إزالة الشعر من الفرج بالليزر
السلام عليكم يا شيخ معلش عايزة اسئل حضرتك علي حاجة بخصوص السيدات هل إزالة شعر العانة عن طريق الليزر مع طبيبة مختصة مسلمة و ذلك بسبب صعوبة ازالته مما يترتب عليهِ آلم و التهابات عند استخدام وسائل المعتادة و عدم وصولي لأماكن مما يجعلني استعين بأختي لمساعدتي و أصبح شكلي غير لطيف امام زوجي فهل و لان جلسات الليزر 6 جلسات فقط مما يترتب عليه عدم ظهور الشعر مجدداً وعدم الحاجة للستعانة بأحد لازالتهُ فما رأيك في هذه المسائلة
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ حلق شعر العانةِ من سُنَن الفِطْرة التي حثَّ عليْها الإسلام، ورغَّب فيها؛ فقد روى أحْمد والبخاري، ومسلم وأصْحاب السنن: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((خَمْسٌ من الفِطْرَة: الاستِحْدَادُ، والخِتَانُ، وقَصُّ الشَّارِب، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ))، والاستِحْدَادُ: هو حلق العانة بالحديدة.
ولا ينبغي أن تُتْرك هذه الخصال أكثرَ من أربعين ليلة؛ لما في صحيح مسلم: أنَّ أنسًا قال: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الإبط، وحلْق العانة - ألاَّ نترُك أكثر من أربعين ليلة".
والأصل أن تحلق المرأة عانتَها بنفسها؛ لأن حفظ العورة من الواجبات الشرعية؛ فعن أبي سعيدٍ الخدْري قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا ينظُر الرَّجُل إلى عورة الرَّجُل، ولا تنظُر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوبِ الواحد))؛ رواه مسلم.
قال النَّووي: "فيه تحريم نظر الرجُل إلى عورة الرجل، والمرأةِ إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظَر الرَّجُل إلى عوْرة المرأة، والمرأة إلى عورةِ الرَّجُل - حرام بالإجماع، ونبَّه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بنظَرِ الرَّجُل إلى عورة الرجل على نظرِه إلى عورة المرْأة، وذلك بالتَّحريم أولى". اهـ.
وقال في "المجموع": "ويَحلق عانتَه بنفسه، ويحرُم أن يوليَها غيرَه؛ إلا زوجتَه، أو جاريته التي تستبيح النَّظر إلى عورتِه ومسَّها، فيجوز مع الكراهة". اهـ.
ولكن قد أباحت الشريعة المطهرة كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة الشديدة؛ كما قال الله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، والحاجة إذا ألجأت إلى فعل شيء تقوم مقام الضرورة.
فإذا ثبت طبيًا أن إزالة الشعر بالليزر لا يترتب عليه ضرر، وكان شعر جسد المرأة كثيفًا، وخرج عن المألوف، أو كانت المرأة لاتستطيع حلق العانة، أو يترتب على الحلق أضرار صحية، أو كانت تتعرض لكثير من الألم:- فيجوز حينئذ إزالة شعر العانة بالليزر، عند الطبيبة المسلمة؛ لشدة الحاجة وللمصلحة الراجحة، ولأن حرمة النظر للعورة من أجل سد الذريعة من خوف الفتنة، وكل ما حرُم لغيره -سداًا للذريعة- فإنه يجوز فعله عند الحاجة أو المصلحة؛ وقد قرر تلك القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (22/ 298): "وما كان منهيًا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة"، وقال: (24/ 270) "ما أبيح للحاجة جاز التداوي به". اهـ.
وجاء في "المبدع في شرح المقنع" (6/ 87): "من يلي خدمة مريض ومريضة في استنجاء، ووضوء، وغيرها كطبيب، نص عليه، وكذا حالق لمن لا يحسن حلق عانته، نصًا". اهـ.
وقال عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (2/ 165): "ستر العورات والسوآت واجب، وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات.
أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، وكذلك نظر المالك إلى أمته التي تحل له ونظرها إليه، وكذلك نظر الشهود لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء لحاجة المداواة، والنظر إلى الزوجة المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها.
وكذلك يجوز النظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة... ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات". اهـ.
إذا تقرر هذا، فيجوز إزالة شعر العانة بالليزر لسبب طبي أو للحاجة الشديدة،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: