حكم الاشتراك في الأضحية

منذ 2022-07-18
السؤال:

اشتركنا ستة افراد فى بقرة وكان الاشتراك كالاتى فردين لهم النصف واربعة افراد لهم النصف 1له الربع 1-له الربع 4-لهم النصف اى كل فردين الربع ....فقيل لى انه لا يجوز هذا الاشتراك والتقسيم فما العمل وقد تم توزيع اللحوم

الإجابة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن الاشتراك في الأُضحية جائز في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وأكثر أهل العلم، فيجوز الاشتراك في البقرة الواحدة عن سبعة أشخاص، سواء أكانوا أهل بيت واحد، أم متفرقين، وسواء أراد بعضهم القربة أم أراد اللحم، فيقع لكل واحد منهم ما قصد، إلا أنه عند الحنفية اشترطوا أن يكون يريد جميعهم القربة، فلو أراد أحدهم اللحم لم تجزئ عن الكل عندهم.

واحتج الجمهور بحديث جابر بن عبد الله في الصحيح قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

قال الإمام ابن قدامة في "المغني "(9/ 437): "(وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة)، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وعن عمر، أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قول مالك.

قال أحمد: ما علمت أحدًا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر". اهـ.

وقال أبو محمد بن حزم في "المحلى"(6/ 45): "وجائز أن يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم، وجائز أن يضحي الواحد بعدد من الأضاحي؛ ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، كما ذكرنا آنفًا، ولم ينه عن أكثر من ذلك، والأضحية فعل خير، فالاستكثار من الخير حسن.

وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو سليمان: تجزئ البقرة، أو الناقة عن سبعة فأقل أجنبيين وغير أجنبيين يشتركون فيها، ولا تجزئ عن أكثر، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد.

وقال مالك: يجزئ الرأس الواحد من الإبل، أو البقر، أو الغنم عن واحد، وعن أهل البيت وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعا، ولا تجزئ إذا اشتروها بينهم بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعدًا.

قال أبو محمد: الأضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز ما لم يمنع من ذلك نص قال تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}[الحج: 77]، فالمشتركون فيها فاعلون للخير؛ فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع، ولا معنى لمنع ذلك بالشراء؛ لأنه كله قول بلا برهان أصلاً لا من قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا قياس". اهـ.

وعليه، فإن كان الحال كما ذكرت فالاشتراك في الأضحية جائز ولكن بشرك ألا يقل نصيب الواحد عن السبع، أما من أخذ أقل من السبع فلا يجزيء، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم فيعذر بجهله؛ لأن فروع الشريعة يعذر جاهلها كما دلّ عليه الكتاب والسنة المستفيضة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام