حلفت على زوجتي بالحرام

منذ 2022-07-25
السؤال:

حلفت على مراتي انك لو بيتي عند بيت ابوكي والله تحرمي عليا بس هيه مبيتتش لسه فا عايز اُبرء ذمتي ماحكم هذا الحلف ولو كان اطعام مساكين ف من اللازم ان اطعم المساكين في بيتي ام يجوز ان اوزع الاكل على اسُر المساكين ف بيوتهم او انا اعطي احد الجمعيات الشرعيه فلوس وهما هيودو الاكل لاسر المساكين الرجاء التفسير

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمن حلف على امرأتَه بالحرام، أو قال لها: أنتِ عليَّ حرام، فالراجح من مذاهب أهل العلم أنَّه يَمين مكفَّرة؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - جعل تحريم الحلال يَمين، ولا فرْق فيه بين تحريم الزَّوجة وتحريم غيرها؛ لدخولِها في عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ} [التحريم: 1 - 2].

وهُو قول أكثَر الصَّحابة؛ روى الخاري عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنْهما - قال في الحرام: "يكفّر"، وقال ابن عباس: "لقَدْ كان لكُم في رسولِ الله أُسْوةٌ حسنة".

وروى مسلِم عنه قال: "إذا حرَّم الرَّجُل عليْه امرأتَه، فهي يَمين يُكَفِّرُها، وقال: لقدْ كان لكم في رسولِ الله أُسْوةٌ حسنة".

وعن أنسٍ - رضِي الله عنْه -: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - كانت له أَمَة يطؤُها، فلَم تزلْ به عائشةٌ وحفْصة حتَّى حرَّمها، فأنزل اللهُ - عزَّ وجلَّ -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: 1]؛ صححه الألباني في صحيح النسائي.

قال ابن القيِّم في "الزاد": "... قال اللَّيث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالله بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: سألتُ زيدَ بن ثابتٍ وابنَ عُمَر - رضِي الله عنْهم - عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حرام، فقالا جميعًا: كفَّارة يمين.

وقال عبدالرزَّاق عن ابن عُيَينة عن ابن أبي نجيح، عن مُجاهدٍ عن ابن مسْعود - رضِي الله عنْه - قال في التَّحريم: "هي يمين يكفِّرها". اهـ.

قال ابن حزم كما في "المحلى": "وروي ذلك عن أبي بكر الصدِّيق، وعائشة أمِّ المؤمنين، وقال الحجَّاج بن منهال: حدَّثنا جريرُ بن حازم قال: سألتُ نافعًا مولى ابْنِ عُمر - رضِي الله عنْه - عن الحرام، أطَلاق هو؟ قال: لا، أوَلَيس قد حرَّم رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - جاريتَه، فأمره الله - عزَّ وجلَّ - أن يكفِّر عن يمينِه، ولم يحرِّمْها عليه؟!

وقال عبدالرزَّاق: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيّوب السخْتياني، كلاهُما عن عِكْرمة: أنَّ عُمَر بن الخطَّاب قال: "هي يَمين"؛ يعني: التَّحريم.

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدَّثنا المقدمي، حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن صخر بن جويْرية، عن نافع عن ابن عُمَر - رضي الله عنْهما - قال: "الحرام يمين". اهـ.

قال شيخ الإسلام: "إذا حلف الرَّجُل بالحرام فقال: الحرام يَلْزَمني لا أفعل كذا، أو الحِلُّ عليَّ حرام لا أفعل كذا، أو ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ إن فعلت كذا، أو ما يحلُّ للمسلمين يَحرم عليَّ إن فعلت كذا، أو نحو ذلك، وله زوجة - ففي هذه المسألة نِزاعٌ مشْهور بين السَّلَف والخَلف؛ ولكنَّ القول الرَّاجح: أنَّ هذه يَمين من الأيْمان، لا يلزَمُه بها طلاق، ولو قصد بِذلك الحلِفَ بالطَّلاق، وهذا مذهب الإمام أحمد المشْهور عنْه، حتَّى لو قال: أنتِ عليَّ حرام - ونوى به الطلاق - لم يقع به الطَّلاق عنده". اهـ.

إذا تقرر هذا، فيجب عليك كفارة يمين إذا حنثت في يمين التحريم، وباتت زوجتك عند أبيها، ويجوز لك حينئذ أن توكل أحد الجمعيات الخيرية في الإطعام عنك، ولا يشترط أن تطعمهم بنفسك، كما يجوز لك أن توزع الطعام على المساكين ولا يلزم إطعامهم في بيتك،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام