ميراث من البنت القاصر
السلام عليكم،توفيت ابنتى وهى سن ١٦ سنه ويوجد اموال محفوظه باسمها .كيف تقسم هذه الاموال علما بان الاسره هى الاب والام واخ شقيق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان ورثة المتوفاة محصورين في الأب والأم والأخ الشقيق، فإن ما تركته من المال يُقَسَّمُ بين الأب والأم، فيأخذ الأب الثلثين والأم الثلث الباقي، ولا شيء للأخ الشقيق؛ قال الله تعالى: {وصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
فجعل للأم مع الإخوة السدس، ولفظة الإخوة تدل على أنهما اثنان فما فوق، وهو قول جمهور الصحابة واأئمة المذاهب الفقهية المتبعة، أو ثلاثة فما فوق على قول ابن عباس رضي الله عنهما.
جاء في "تفسير القرطبي" (5/ 72): "الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم.... وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاث. اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: