ميراث الأم والزوجة والأبناء
السلام عليكم ورحمة الله توفى أبى رحمه الله وترك ورثة وهم( أُم_ زوجه_إبن_ثلاثة بنات) وللأسف لم تقسم التركه لسفر بعض الورثه خارج البلاد وبعد وفاة ابى بسنتين توفيت أُمه(جدتى). مجمل التركه أرض زراعية مساحتها 15 قيراط و 22 سهم. ماهى القسمه الشرعية وتحديد نصيب كل وارث وذلك لإعطاء كل ذى حق حقه. شكراً وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان ورثة الوالد محصورين في: الأم والزوجة والابن والبنات الثلاث، وليس للمُتوفَّى ورثةٌ غيْرُ هؤلاء، ولم تَكُنْ له وصيَّة، وليس عليه ديون-: فإنَّ الميراثَ يُقَسَّم بينهم كالآتي:
للأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]:
للزَّوجة الثُّمن فرضًا؛ لقولِه تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: 12].
والباقي للأولاد، للذَّكر مثل حظّ الأُنْثَيَيْن؛ لقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} {النساء: 11]، فيقسم على خمسة أسهم، فيأخذ الابن سهمين، وتأخذ كل بنت سهم واحد.
هذا؛ ويجب أن يعطى نصيب الجدة أم الأب لورثتها إلا أن يتنازلوا لكم،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: