ديانة الطفل اللقيط فى البلد الإسلامى
ما هى ديانة الطفل اللقيط فى بلد اسلامى لكن يوجد به يهود ونصارى اذا كان من وجده يهودى او نصرانى
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وجه لا يتميزون،
فمن المقرر عند أهل العلم أن اللقيط يكون مسلمًا بالدار، سواء اختلط المسلمون بالكفار أم لا.
جاء في "المغني" لابن قدامة (6/ 112-113): "ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار الإسلام أو في دار الكفر، فأما دار الإسلام فضربان: أحدهما: دار اختطها المسلمون، كبغداد والبصرة والكوفة، فلقيط هذه محكوم بإسلامه، وإن كان فيها أهل الذمة؛ تغليبًا للإسلام ولظاهر الدار؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
الثاني: دار فتحها المسلمون، كمدائن الشام، فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها؛ لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم، تغليبا للإسلام.
وإن لم يكن فيها مسلم، بل كل أهلها ذمة حكم بكفره؛ لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال.
وأما بلد الكفار فضربان أيضا أحدهما بلد كان للمسلمين، فغلب الكفار عليه، كالساحل، فهذا كالقسم الذي قبله، إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه، وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر، وقال القاضي: يحكم بإسلامه أيضا؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه، بخلاف الذي قبله، فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام". اهـ.
:( 2/938-940)وقال الإمام ابن القيم في كتاب "أحكام أهل الذمة"
"فكل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم، وإن كان في دار الكفر ولا مسلم فيها فهو كافر، وإن كان فيها مسلم فهل يحكم بإسلامه أو يكون كافرا؟ على وجهين: هذا تحصيل مذهب أحمد..
وقال أصحاب مالك: كل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة، ومواضعهم فهو مشرك..
وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم، ولو وجد في قرية ليس فيها إلا الابنان، والثلاثة من المسلمين فهو مشرك، ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه.
وقالت الشافعية: إما أن يوجد في دار الإسلام، أو دار الكفر، فإن وجد في دار الإسلام فهي ثلاثة أضرب: أحدها: دار يسكنها المسلمون، فاللقيط الموجود فيها مسلم، وإن كان فيها أهل الذمة، تغليبا للإسلام.
الضرب الثاني: دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية، أو ملكوها، أو صالحوهم، ولم يملكوها، فاللقيط فيها مسلم إذا كان ثم مسلم واحد فأكثر، وإلا فكافر على الصحيح.
وقيل: مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه.
الثالث: دار كان المسلمون يسكنونها ثم رحلوا عنها، وغلب عليها الكفار، فإن لم يكن فيها من يعرف بالإسلام فهو كافر على الصحيح.
وقالت الحنفية: إن التقطه في دار الإسلام، فهو مسلم تبعًا للدار، إلا أن يلتقطه من بيَعَة، أو كنيسة، أو قرية من قراهم، فيكون ذميًا؛ لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة، وكذلك بالعكس.
قالوا: ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواجد، كاللقيط إذا وجده مسلم في دار الحرب". اهـ. مختصرًا.
وعليه، فإن ديانة الطفل اللقيط فى البلد الإسلامى هو الإسلام حتى لو وجد به يهود ونصارى،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: