بيع برنامج تأمين لموقع اباحي

منذ 2023-09-05
السؤال:

لدي شركة تقوم ببيع برنامج خاص بحماية انظمة الحاسب , مؤخرا تلقيت طلبا لشراء البرنامج من احد المواقع الاباحية , سؤالى هو , هل يجوز بيع البرنامج لهم؟ وهل هناك ضوابط لمن يجب او لا يجب التعامل معهم؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فمن المقرر في الشريعة الإسلامية الغراء أنه لا يجوز مطلقًا الإعانة على الحرام؛ فالشارع الحكيم جعل المسؤولية الشرعية في النهي عن المنكر منوطة بأفراد المجتمع؛  فقال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

ومن الأمور البدهية أن المواقع الإباحية من أشد المنكرات، وشأن المسلم أن يكون منكرًا للمنكر بقلبه على أقل تقدير؛ ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)).

ومن ثمّ فقد قرَّر الفُقهاء أنَّه لا يجوز البيع أو الإجارة على ما عُلِم أنَّه يستعمل في المعصية، أو الاستئجارُ على معصيةٍ، أو ما يُستَعَانُ به على فعلِ المعصيةِ؛ فلا يجوزُ حملُ العنبِ لمن عُلِمَ أنه يتخذُه خمراً، أو خياطةُ ثيابٍ للمعصيةِ واشترطوا في البيع والإجارة حِل المنفعة؛ لأن المنفعة قد تكون حلالاً -كبرامج الحماية- ولكنها محرمة إن كانت لمواقع إباحية، .

قال ابن قُدامة في "المغني":

"وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.

وعليه، فلا يجوز مطلقًا بيع برنامج الحماية للمواقع الإباحية، أو غيرها مما تنشر الحرام والرذيلة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام