هل الزواج الباطل يعتبر زنا
حكم الزواج الباطل هل هو زنا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الزواجُ الشرعيُّ الصحيح هو الذي تتوافر فيه الشروطُ والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر)، والشاهدين، وولي المرأة، وصيغة العقد وهي الإيجابُ والقَبول، والتي يقصد طرفا العقد بها إتمامَ الزواج الفعلي.
وقال ابن القيِّم في (إغاثة اللهفان): "وشرَط في النكاح شروطًا زائدة على مُجرَّد العقد، فقَطَع عنه شبه بعض أنواع السِّفاح به؛ كاشتراط إعلانه، إما بالشهادة، أو بترك الكتمان، أو بهما، واشتراط الولي، ومنع المرأة أن تَلِيَه، ونَدَب إلى إظهاره، حتى استُحِبَّ فيه الدفُّ، والصوت، والوليمة، وأوجب فيه المهر".
وقال ابنُ قدامة في (المغني): "إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدَيْن، هذا المشهورُ عند أحمد" انتهى.
وقال في (المجموع): "ولا يَصِحُّ إلا بعَدْلَيْن".
وقال في (رد المحتار) من الحنفية: "شُرِطَ (حضورُ) شاهدَيْن (حُرَّيْن)، أو حُرٍّ وحُرَّتَيْن، (مُكلفَيْن سامعَيْن قَوْلهما معًا) على الأصح، (فاهمَيْن) أنه نكاح على المذهب" اهـ.
أما الزواج الباطل كالزواج بغير ولي، أو بغير شهود، هو نكاح شبهة، فيدرأ به الحد، ومن ثمّ فلا يعتبر زنًا، ويثبت به النسب، ويقع فيه الطلاق، كما نصّ عليه الأئمة.
والواجب في النكاح الباطل هو تجديد عقد النكاح مع مراعاة ما ذكرناه مِن أركان.
هذا؛ وقد قرَّر جمهور أهل العلم - القائلين باشتراط الولي - أن النكاح بغير ولي نكاحُ شبهة، فيُدرَأ به الحدُّ، ويَثبُت به النَّسبُ إجماعًا.
وقال الإمام النووي وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين (7/ 51): "ذا وطئ في نكاح بلا ولي، وجب مهر المثل، ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد، لشبهة اختلاف العلماء، ولكن معتقد التحريم يعزر. وقال الإصطخري وأبو بكر الفارسي والصيرفي: يحد معتقد التحريم، ولا مهر، وهو ضعيف. ولو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه، فحكم بصحته، ثم رفع إلينا، لم ننقض قضاءه على الصحيح". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- المصدر: