حكم لبس خاتم الذهب للرجال
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم لبس الخاتم للرجال وخصوصًا إذا كان من الذهب؟
الإجابة: لبس الخاتم للرجال من الذهب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
في الذهب والحرير: " " [رواه الإمام أحمد في مسنده]،
ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه
فطرحه، وقال: " " [رواه الإمام مسلم في صحيحه]، فالخاتم من
الذهب يحرم على الرجل لبسه.
أما الخاتم من الفضة أو غيرها من المعادن وإن كان ثمينًا فإنه لا بأس به للرجل إنما الذي يحرم، ولا يلبسه الرجل السلسلة من الذهب وغيره، ولبس النظارات التي فيها ذهب، ولا يتخذ القلم الذي فيه ذهب، ولا يلبس الساعة التي فيها ذهب، فالرجل لا يجوز له التحلي بالذهب مطلقًا، ويباح له ربط الأسنان بالذهب للحاجة واتخاذ أنف منه إذا قطع أنفه.
أما الخاتم من الفضة أو غيرها من المعادن وإن كان ثمينًا فإنه لا بأس به للرجل إنما الذي يحرم، ولا يلبسه الرجل السلسلة من الذهب وغيره، ولبس النظارات التي فيها ذهب، ولا يتخذ القلم الذي فيه ذهب، ولا يلبس الساعة التي فيها ذهب، فالرجل لا يجوز له التحلي بالذهب مطلقًا، ويباح له ربط الأسنان بالذهب للحاجة واتخاذ أنف منه إذا قطع أنفه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: