صرف أموال التبرعات في بلد آخر غير بلد المتبرعين
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم دفع أموال التبرعات التي جمعت لفقراء بلد إسلامي وأهاليه لشخص
قد كُلِّفَ بصفته وكيلاً بهذا البلد لصرفها حسب المصارف الشرعية. وبعد
أن أُوكل شخص غيره بهذه المهمة أخذ يطالب بحقه في صرف تلك الأموال كما
أُوكل إليه سابقاً، وهل يجوز للوكيل أن يجتهد في صرف التبرعات بغير ما
حدده المتبرع طالما أنها لم تخرج عن مصارفها الشرعية؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد.
فالأموال التي جمعت من أهل الإحسان من أجل ذلك البلد المسلم يجب أن تصرف في فقرائه وتعليم أبنائه العلم الشرعي كما هي نية المتبرع. وحيث أن المتبرع لم يحدد جهة بعينها في ذلك البلد، وإنما تبرع من أجل فقرائه، فإنه لا يجوز حصر هذا التبرع في جهة واحدة. وعلى الوكيل وضع هذه الأموال في وجوهها الحقة، وحسب نية المتبرع، وما دام أن المتبرع قد قصد بتبرعه وصدقته أهل هذا البلد فإنها تصرف فيهم دون تحديد جهة بعينها. وأما إذا حدد له المتبرع جهة ما أو باباً من أبواب الصدقة كتعليم العلم أو كفالة الأيتام فلا يجوز صرفه إلى غيره لأن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف من عند نفسه بغير إذن موكله، فإن قال متصدق أو محسن لوكيله أنفق هذا المال على الأيتام فلا يجوز للوكيل أن يصرفه في غيرهم، وإذا حدد له يتيماً بعينه وجب عليه أن يوجه المال إليه دون سائر الأيتام وهكذا، وليس للوكيل أن يتصرف من عند نفسه دون الرجوع إلى موكله، وعليه أن يجتهد فيما لم ينص عليه موكله كما جاء في الصحيح عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، هو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" " (البخاري). وفي هذا دليل على أن الوكيل الذي لم تعين له جهة بعينها أن يجتهد في وضع المال فيما يرى فيه الخير كما أن الوكيل له حرية التصرف فيما أوكل إليه بما يصلح شأن المال.
وله أن يوكل من يشاء ممن تتوفر فيه الأمانة، وله أن يقيل وكيله أو أن يبدله بوكيل آخر بحسب ما تقتضيه الأمانة والمصلحة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فالأموال التي جمعت من أهل الإحسان من أجل ذلك البلد المسلم يجب أن تصرف في فقرائه وتعليم أبنائه العلم الشرعي كما هي نية المتبرع. وحيث أن المتبرع لم يحدد جهة بعينها في ذلك البلد، وإنما تبرع من أجل فقرائه، فإنه لا يجوز حصر هذا التبرع في جهة واحدة. وعلى الوكيل وضع هذه الأموال في وجوهها الحقة، وحسب نية المتبرع، وما دام أن المتبرع قد قصد بتبرعه وصدقته أهل هذا البلد فإنها تصرف فيهم دون تحديد جهة بعينها. وأما إذا حدد له المتبرع جهة ما أو باباً من أبواب الصدقة كتعليم العلم أو كفالة الأيتام فلا يجوز صرفه إلى غيره لأن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف من عند نفسه بغير إذن موكله، فإن قال متصدق أو محسن لوكيله أنفق هذا المال على الأيتام فلا يجوز للوكيل أن يصرفه في غيرهم، وإذا حدد له يتيماً بعينه وجب عليه أن يوجه المال إليه دون سائر الأيتام وهكذا، وليس للوكيل أن يتصرف من عند نفسه دون الرجوع إلى موكله، وعليه أن يجتهد فيما لم ينص عليه موكله كما جاء في الصحيح عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، هو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" " (البخاري). وفي هذا دليل على أن الوكيل الذي لم تعين له جهة بعينها أن يجتهد في وضع المال فيما يرى فيه الخير كما أن الوكيل له حرية التصرف فيما أوكل إليه بما يصلح شأن المال.
وله أن يوكل من يشاء ممن تتوفر فيه الأمانة، وله أن يقيل وكيله أو أن يبدله بوكيل آخر بحسب ما تقتضيه الأمانة والمصلحة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
بكالريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- التصنيف: