يحرم بيع الذهب بنقود إلا لو استلم الثمن كاملا بالمجلس
منذ 2006-12-01
السؤال: عندي محل لبيع المجوهرات ، ويأتيني بعض أقاربي أو أصدقائي لشراء الذهب
، ويطلب مني أن يأخذ الذهب ويأتي بالثمن بعد يوم أو يومين ، وأخشى إن
قلت له إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم ؟
الإجابة: الحمد لله
لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض . انظر سؤال رقم (2239)
فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك برفق ولين.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟
فأجاب :
( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد . وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء )
[فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389]
لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض . انظر سؤال رقم (2239)
فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك برفق ولين.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟
فأجاب :
( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يُحابى فيه أحد . وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء )
[فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389]
الإسلام سؤال وجواب
موقع الإسلام سؤال وجواب
- التصنيف: