حكم الصلاة للمرأة النفساء
منذ 2006-12-01
السؤال: امرأة نفساء تطهر يومين أو ثلاثة ثم يعاودها الدم وهي في الأربعين،
فهل تجب عليها الصلاة؟
الإجابة: المرأة النفساء إذا طهرت أثناء الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن
عاودها الدم خلال الأربعين فإنها تجلس، لأنه يعتبر نفاساً.
والحاصل أنها تغتسل وتصلي في الأيام التي ينقطع عنها الدم فيها، وتترك الصلاة في الأيام التي يعود عليها الدم فيها خلال الأربعين.
والحاصل أنها تغتسل وتصلي في الأيام التي ينقطع عنها الدم فيها، وتترك الصلاة في الأيام التي يعود عليها الدم فيها خلال الأربعين.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: