بيع البراميل لتخزين الخمر

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أرجو معرفة حُكم بَيْع البراميل الخشَبيَّة الجديدة الخاصة بتخزين الخمور إلى مصنع لبَيْع وتصنيع الخمور.

ولفضيلتكم جزيل الشكر.

جَعَلَكُم الله في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فلا يجوز بيع هذه الصناديق لِمَن عُلم أنَّه سيتَّخذها لتخزين الخمور؛ لما في ذلك من التَّعاوُن على الإثْم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

 وقرَّر الفُقهاء أنَّه لا يجوز بيع أو تأجير ما عُلِم أنَّه يستعمل في المعصية.

 قال ابن قُدامة في "المغني": "وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.

 ولمزيد فائدة راجع على موقعنا تلك الفتاوى: "حكم التجارة في الفنادق"، و"حكم العمل في وظيفة في إعانة على الحرام"، و"العمل في الفحْم الخشبي"، و"العمل في مطعم يقدم الخمور - وحكم التداوي بالخمر"، و"حكم العمل في القُرَى السياحية"،،

والله أعلم.