حكم العمل في القُرَى السياحية
منذ 2011-08-05
السؤال: أعمل طباخاً في قرية سياحية، ولا علاقة لي بأي شيء آخر في القرية،
علماً بأن القرية التي أعمل بها فيها كثير من المخالفات الشرعية؛ مثل
تقديم الخمور، لكنني لا علاقة لي بهذا، فأنا أطبخ فقط، وأريد أن أعرف
حكم الشرع في عملي هذا.
وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإنه من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحةً شرعاً، فالاستئجار على معصيةٍ أو ما يُستَعَان به على فعل المعصية لا يجوز بل يَحْرُم، فلا يجوز حمل العنب لمن عُلِمَ أنه يتخذه خمراً، أو خياطة ثياب للمعصية، وغير ذلك.
وسُئِلَ ابنُ تيميّة عن خيّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالاً أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثماً".
ومن المعلوم أن القرى السياحية هي أوكارٌ للفساد، وأسباب لإشاعة الفاحشة في المجتمعات؛ لأنها قائمة على ترويج الفجور، وبيع الخمور، ومظاهر الرقص والغناء والحفلات الماجنة، والاختلاط بين الرجال والنساء.. إلى غير ذلك من المحرمات، ومثل هذا المكان لا يجوز العمل به، ولا الإعانة على استمراره، ومَنْ فَعَلَ ذلك فقد ارتكب إثماً، وأعان على مُنْكَر ويجب عليه التوبة من ذلك.
فإذا كان الأمر كذلك، كانت المشاركة في إعانة أهل هذه القرية - ولو بطهي الطعام - من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وإذا كان من يُجَالِس أصحاب المُنْكَرَات والمعاصي دون إنكار، فإن عليه وزرهم لمجرد مجالستهم، وكذلك من يجالس ِالمُسْتَهْزِئين بآيات الله، عليه وزرهم وإن لم يستهزئ معهم؛ كما قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140]، فإذا كان هذا فيمن يجالسهم، فكيف بمن يعينهم على باطلهم؟! فالوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة موصلة إلى مُحَرَّمٍ ومعصيةٍ تكون مُحَرَّمَةً قطعاً.
وعمل الطباخ فيه إعانة لهؤلاء على فسادهم - وإن فرضنا أنه لا يتصل بتلك الأمور المحرمة من قريب أو بعيد - لكنه ساكتٌ على فعل المُحَرَّمِ غير منكرٍ له، وأيضاً هذا العمل لا يَنْفَكُّ عن رؤية العارِيَات، وشُرَّابِ الخُمور؛ فلا يجوز والحال كذلك البقاء في هذا العمل الذي قد يكون سبباً في انحراف صاحبه، ووقوعه فيما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك، فعليك أن تبحث عن عمل لا يكون فيه سببٌ في معصية أحد لله.
وليَعْلَم الأخ السائل، أن السلامة في الدين لا يَعْدِلُها شيء، وأن من رتع حول الحِمَى أوشك أن يواقِعَهُ، وأن المؤمن يَفِرُّ من أماكن الفِتَنِ، ويستَعِيذُ بالله منها، وأنَّ من تَرَكَ شَيئاً لله عَوَّضَهُ اللهُ خيراً مِنْهُ.
هذا والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
فإنه من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحةً شرعاً، فالاستئجار على معصيةٍ أو ما يُستَعَان به على فعل المعصية لا يجوز بل يَحْرُم، فلا يجوز حمل العنب لمن عُلِمَ أنه يتخذه خمراً، أو خياطة ثياب للمعصية، وغير ذلك.
وسُئِلَ ابنُ تيميّة عن خيّاطٍ خاط للنّصارى سير حرير فيه صليب ذهب؛ فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالاً أم لا؟ فقال: "إذا أعان الرّجل على معصية اللّه كان آثماً".
ومن المعلوم أن القرى السياحية هي أوكارٌ للفساد، وأسباب لإشاعة الفاحشة في المجتمعات؛ لأنها قائمة على ترويج الفجور، وبيع الخمور، ومظاهر الرقص والغناء والحفلات الماجنة، والاختلاط بين الرجال والنساء.. إلى غير ذلك من المحرمات، ومثل هذا المكان لا يجوز العمل به، ولا الإعانة على استمراره، ومَنْ فَعَلَ ذلك فقد ارتكب إثماً، وأعان على مُنْكَر ويجب عليه التوبة من ذلك.
فإذا كان الأمر كذلك، كانت المشاركة في إعانة أهل هذه القرية - ولو بطهي الطعام - من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وإذا كان من يُجَالِس أصحاب المُنْكَرَات والمعاصي دون إنكار، فإن عليه وزرهم لمجرد مجالستهم، وكذلك من يجالس ِالمُسْتَهْزِئين بآيات الله، عليه وزرهم وإن لم يستهزئ معهم؛ كما قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140]، فإذا كان هذا فيمن يجالسهم، فكيف بمن يعينهم على باطلهم؟! فالوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة موصلة إلى مُحَرَّمٍ ومعصيةٍ تكون مُحَرَّمَةً قطعاً.
وعمل الطباخ فيه إعانة لهؤلاء على فسادهم - وإن فرضنا أنه لا يتصل بتلك الأمور المحرمة من قريب أو بعيد - لكنه ساكتٌ على فعل المُحَرَّمِ غير منكرٍ له، وأيضاً هذا العمل لا يَنْفَكُّ عن رؤية العارِيَات، وشُرَّابِ الخُمور؛ فلا يجوز والحال كذلك البقاء في هذا العمل الذي قد يكون سبباً في انحراف صاحبه، ووقوعه فيما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك، فعليك أن تبحث عن عمل لا يكون فيه سببٌ في معصية أحد لله.
وليَعْلَم الأخ السائل، أن السلامة في الدين لا يَعْدِلُها شيء، وأن من رتع حول الحِمَى أوشك أن يواقِعَهُ، وأن المؤمن يَفِرُّ من أماكن الفِتَنِ، ويستَعِيذُ بالله منها، وأنَّ من تَرَكَ شَيئاً لله عَوَّضَهُ اللهُ خيراً مِنْهُ.
هذا والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: