أحكـام العيديـن
الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ على خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله وبعد..
فهذا بحثٌ مختصر للأحكام الشرعية الخاصة بالعيدين، مستخلص من باب صلاة العيدين في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، ومن بعض الكتب الفقهية الأخرى.
مقدمـــة :
جعل الله عز وجل للمسلمين يومين في كل عام يجتمعون فيهما، وترتبطُ قلوبهم جميعاً بإمامٍ واحدٍ ويؤكدون فيهما أسباب المودَّةِ والرحمة، وهذان اليومان هما عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى يوم النحر. ولابد للمسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذين اليومين حيثُ أن معرفتها تحثُّ على العلم والعمل ونشر الخير والدعوة إلى الله تعالى. وهذه بعض الأحكام والمسائل الفقهية التي تتعلق بالعيد عند المسلمين، حرصت فيها على إيراد أصح الأقوال في المسألة، مبتعداً عن الخلاف، ذاكراً الدليل على كل مسألةٍ، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأتُ فأسأل الله المغفرة.
والعيــدُ: هو كلُّ يومٍ فيه جمعٌ، ويقال عيَّد المسلمون أي شهدوا عيدهم، قال ابنُ الأعرابي: سُميَ العيد عيداً لأنه يعودُ كل سنةٍ بفرحٍ مجدد ـ لسان العرب (3/319)- وموضوع البحث هو الأعياد التي شرعها الله لعباده، وليست الأعياد التي أحدثها الناس، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قدمَ النبيُ صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: «قدمتُ عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم النحر ويوم الفطر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس. وهو في صحيح الجامع (4381).
* المسألة الأولــى: يعتبر في ثبوت العيد موافقة الناس:
وهذا هو القول الراجح والله أعلمُ، وهو أن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة إمام المسلمين وجماعتهم، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية والصوم والوقوف بعرفة وغيرها، ولا يجوز مخالفتهم لما ثبت عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطرُ يوم يفطرُ الناسُ، والأضحى يوم يضحِّي الناسُ» رواهُ الترمذيَّ، وللحديث طريقُ أخرى، عن أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الصومُ يوم تصومونَ، والفطرُ يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضحُّون» ورواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديثٌ صحيحٌ بطرقه كما في السلسلة الصحيحة (224) وإرواء الغليل (905 ) قال الترمذيُّ: ( فسَّر بعضُ أهل العلم هذا الحديث أنَّ معنى هذا الفطرِ والصومِ مع الجماعةِ وعُظم الناس).
وقال الصنعاني: (فيه دليلٌ على أنَّه يعتبرُ في ثبوتِ العيدين متابعةُ الناس وأن المنفرد بمعرفةِ يوم العيد بالرؤيةِ يجبُ عليه موافقةُ غيرهِ ويلزمُه حكمُهُم في الصلاة والإفطار والأضحيةِ…) سبل السلام أول باب صلاة العيدين وذكر معنى هذا ابنُ القيِّم رحمه اللهَ في تهذيب السننَ (3/214) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (224): (وقد روي حديث عائشة موقوفاً عليها) أخرجه البيهقي عن مسروقٍ قال: دخلتُ على عائشة يوم عرفة، فقالت: أسقوا مسروقاً سويقاً). فقلتُ: إنِّي لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أنِّي خفتُ أن يكونَ يوم النحر، فقالت عائشة: النحرُ يوم ينحرُ الناسُ، والفطرُ يوم يفطرُ الناس) قال الألباني: وهذا سندٌ جيِّدٌ بما قبله. وقال أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: ( والظاهرُ أنّ معناهُ أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخلٌ، وليس لهم التفرّدُ فيها، بل الأمرُ فيها إلي الإمام والجماعةِ ويجبُ على الآحادِ اتباعُهم للإمامِ والجماعةِ...) قال الشيخ الألباني: (وهذا المعنى هو المتبادرُ من الحديثِ، ويؤيّدهُ احتجاجُ عائشة به على مسروقٍ، وبيَّنت أنه لا عبرةَ برأيه وأن عليه اتباع الجماعةِ... وهذا هو اللائقُ بالشريعةِ السمحةِ التي من غاياتها تجميعُ الناس وتوحيد صفوفهم، فلا يعتبرُ رأيُ الفردِ ولو كانَ صواباً من وجهةِ نظره في عبادةٍ جماعيةٍ كالصوم والتعييد وصلاة الجماعةِ... فليتأمل في هذا الحديثِ أولئك الذين يدّعونَ العلمَ بالفلكِ ممَّن يصومُ وحده ويفطرُ وحده متقدماً أو متأخراً على جماعةِ المسلمين...) السلسلة الصحيحة تحت حديث (224).
* المسألة الثانيةُ: التكبيرُ في العيدين، متى يبدأ ومتى ينتهي:
التكبيرُ في العيدين مشروعٌ عند جماهير العلماء، فأوجبه بعضُ العلماء لقوله تعالى {وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} [البقرة: 185]، وأكثرُ العلماء أنه سُنّةٌ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السلف له. ووقتُه مختلفٌ فيه: فأما التكبيُر في عيد الفطر فيبدأ من الخروج إلى صلاة العيد حتى الانتهاء من الصلاةِ؛ لما رواه ابنُ أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال: (كانَ الناس يكبّرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلَّى وحتى يخرجَ الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبَّر كبّروا)، ولما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن الزهري أن رسول الله كانَ يخرجُ يوم الفطر فيكبّرُ حتى يأتيَ المصلَّى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير) قال الألباني في الصحيحة (171): ( قلتُ وهذا إسنادٌ صحيحٌ لولا أنه مرسلٌ لكن يشهد له ما رواه البيهقي عن ابن عمر ( أن رسول الله كانَ يخرج في العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبير...)، قال: وقد صح عن ابن عمر موقوفاً مثله ولفظه (كانَ يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلَّى حتى يخرج الإمام) وسنده جيدٌ وفي الحديث دليلٌ على مشروعية التكبير جهراً في الطريق إلى المصلَّى...) انتهى كلامه رحمه الله.
وأما التكبيرُ لعيد الأضحى فوقته فمختلفٌ فيه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثٌ واضحٌ وأصحَّ ما ورد عن الصحابةِ كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/462) قولُ ابن مسعود وعلي الذين أخرجهما ابن المنذر وابن أبي شيبة، وكذلك صحَّ عن ابن عباس ذلك، قال الألباني رحمه الله: ( صحَّ عن علي وابن عباس التكبيرُ في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق) تمام المنّة صـ356 وإرواء الغليل (3/125) وقال ابنُ تيمية رحمه الله: (أصحُّ الأقوال في التكبير، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء أن يكبرّ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويشرعُ لكل أحدٍ أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ) الفتاوى (24/220) .
وأما صفةُ التكبير فقد صح عن ابن عمر وابن مسعودٍ قولُهم: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد) تمام المنّة للألباني صــ356 وكذلك آرواء الغليل (3/125-126)، وقال الصنعاني في سبل السلام: (3/247) (أصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال: (كبرّوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبرُ كبيراً) قال: وفي الشرح صفاتٌ كثيرةٌ، وهو يدلّ على التوسعةِ في الأمر، وإطلاقُ الآيةِِ يقتضي ذلك.
* المسألة الثالثة: إظهارُ السرور في العيد من شعائر الدين:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنِّيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارةُ الشيطان عند رسول الله، فأقبل عليه رسولُ الله فقال: «يا أبا بكر، إنّ لكلِّ قوم عيداً، وهذا عيدنا» متفقٌ عليه، فتح الباري (949). قال الحافظ ابن حجر: (في الحديثِ مشروعيةُ التوسعةِ على العيالِ في أيام العيد وأن الإعراضَ عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعيادِ من شعار الدين) فائدةٌ ( في رواية لنفس الحديث لفظ ( تدففان ) بدل تغنيان، وتدففان أي تضربان بالدف، وفي صحيح مسلم ( تغنيان بدف) وعند البخاري برقم (952)، رواية ثالثة للحديث: قالت عائشة: (وليستا بمغنيتين)، ونقل الحافظ قول القرطبي: قولها ( ليستا بمغنيتين) أي ليستا ممَّن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، ثم قال ابنُ حجر (واستدل جماعةٌ من الصوفية بحديث الباب على إباحةِ الغناءِ وسماعه بآلةٍ وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة بقولها (وليستا بمغنيتين). فتح الباري تحت حديث (949) و (952) أيضاً من نفس الكتاب.
* المسألة الرابعة:التجمُّل والتطيّبُ والاغتسال قبل صلاة العيد:
أما الاغتسالُ قبل العيد فلم يثبت فيه شيءٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صحَّ عن بعض السلف ذلك كما قال ابنُ قدامهَ في المغني (2/370)، قال (يُستحبِ أن يتطهرّ بالغسل للعيد، وكانَ ابن عمر يغتسل يوم الفطر، ورُوي عن علي وعلقمة وعروة وعطاء والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وابن المنذر...) قال سعيد بن المسيِّب: (سُنّةُ الفطر ثلاثٌ: المشيُ إلى المصلَّى، والأكلُ قبل الخروج، والاغتسال) وسنده صحيحٌ كما في ارواء الغليل للألباني (2/104)، وأما التجمُّل والتطيبُ بأجود أنواع اللباس والطيب فهو مستحبُ لقول ابن عباس: (كانَ يلبسُ يوم العيد بردةً حمراء) رواة الطبراني وهو في الصحيحة للألباني (1279) وكذلك قول عمر: (يا رسول الله، ابتع هذه تجمَّل بها للعيد الوفود) متفق عليه. صحيح البخاري رقم (886). قال ابن القيمِّ في الزاد: (وكانَ يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه) وقال ابنُ حجر في الفتح (2/439): (روى ابنُ أبي الدنيا بإسناد صحيح أن ابنُ عمر كان يلبسُ أحسن ثيابه في العيدين).
* المسألة الخامسةُ: التهنئـةُ بالعيـد:
صحّ عن الصحابةِ والتابعين إذا التقوا يوم العيد يقول بعضُهم لبعضٍ (تقبل الله منّا ومنكم) ذكر ذلك ابنُ حجر في الفتح (2/446) وابنُ قدامه في المغني (2/259) والألباني في تمام المنّة صــ354 وقال ابنُ تيميه في الفتاوى (24/253): (أما التهنئةُ يوم العيد بقول: تقبّل اللهُ منّا ومنكم وأحال الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد رُوي عن بعض الصحابةِ ورخص فيه الأئمةُ كأحمد وغيره فمن فعله فله قدوةٌ، ومن تركه فله قدوةٌ، والله أعلم) انتهى كلامه.
* المسألةُ السادسةُ: متى يأكلُ المسلم يوم العيد:
عن بريدة رضي الله عنه قال: كانَ رسول الله لا يخرجُ يوم الفطر حتَّى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلِّي) رواه أحمد والترمذي وقال: (وقد استحب قومٌ من أهل العلم أن لا يخرجَ يوم الفطر حتى يطعم شيئاً، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع)، وعن أنس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلِّى) والحديثان في صحيح سنن الترمذي (542 و 543) وقد ذكر ذلك ابنُ القيِّم في زاد المعاد (1/441) وابن قدامه في المغني (2/371)
* المسألة السابعةُ: اجتماعُ الجمعةِ والعيدِ في يوم واحد:
فهلْ يسقط فرضُ الجمعةِ عن الجميع أم لا؟ ثلاثة أقوال عند العلماء: الأولُ: يسقط فرضها إلا في حقِّ الإمام وثلاثة معه، والثاني: لا يسقط فرضها لأدلّة وجوبها في جميع الأيام، والقول الثالث: أن صلاة الجمعةِ بعد صلاة العيد تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلها وتركها، وهذا القول الثالث هو الراجحُ للأدلّةِ التالية:
أ) ما رواة أحمد والنسائي وغيرهما عن إياس الشامي قال: شهدت معاوية وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أشهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: فكيف صنع، قال زيد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدَ ثم رخّص في الجمعةِ، ثم قال «من شاء أن يُصلِّيَ فليصلِّ» صحيح سنن أبي داود (1070).
ب) وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأهُ من الجمعةِ وإنّا مُجمِّعون» صحيح سنن أبي داود (1073).
جـ) وروى أبو داود أيضاً عن عطاءٍ أن عبد الله ابن الزبير صلَّى بهم في يومِ عيد صلاة العيد يوم الجمعةِ، قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعةِ فلم يخرج إلينا... . قال: وكان ابن عباس في الطائفِ فلمّا قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السُنّةَ. صحيح سنن أبي داود (1071) وعند أبي داود أيضاً هذه القصة قال عطاء (اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلَّى العصرَ).
د) أقوال العلماء الذين رجّحوا هذا القول الثالث:
* قال ابن القيمِّ في الزاد (1/448): ورخص لهم إذا وقع العيدُ يوم الجمعةِ أن يجتزئوا بصلاةِ العيد عن حضور الجمعة..
* قال ابن تيمية في الفتاوى (24/211 ): (وهذا هو المأثور عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعرفُ عن الصحابةِ خلافٌ).
* قال الصنعاني في سبل السلام (3/179): (والحديثُ -أي حديث زيد بن أرقم- دليلٌ على أن صلاةَ الجمعةِ بعد صلاة العيد تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلها وتركها...) ثم قال أيضاً: (وظاهرُ الحديث أيضاً حيث رخّصَ لهم في الجمعةِ ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدلّ على ذلك).
* قال الشوكاني في نيل الأوطار حديث (1267): (قوله ثم رخّص في الجمعةِ فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوزُ تركها، وظاهر الحديثين عدمُ الفرق بين من صلَّى العيد ومن لم يصلِّ، وبين الإمامِ وغيره لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصةَ تَعُمَّ كلَّ أحدٍ ... وقولُ عطاء: لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر، ظاهُره أنه لم يصلِّ الظهرَ وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت لم يجب على من سقطت عنه أن يصلَّى الظهرَ... وإيجابُ صلاة الظهر على من ترك الجمعةِ لعذر محتاجٌ إلى دليل ولا دليل يصلح فيما أعلمُ) انتهى كلامه.
* المسألةُ الثامنةُ: صلاةُ العيد في المصلَّى هي السُنّةُ وتجوزُ في المساجد لحاجةٍ:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى) متفق عليه، البخاري رقم (956).
* قال ابنُ قدامه في المغني (2/229): (السنّةُ أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك عليٌّ رضي الله عنه، فمن ضعُفَ عن الخروج إلى المصلَّى لمرضٍ أو كبَر سنٍّ، صلَّى في المسجد) * قال الشافعي رحمه الله في الأم (1/207): (بلغنا أن رسول الله كانَ يخرجُ في العيدين إلى المصلَّى إلاّ من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامةُ أهل البلدان إلاّ أهل مكَّة) وهذا القول هو لجمهور العلماء كما ذكره النووي في شرح مسلم (3/20) ومالك في المدوّنةِ (1/171) وابنُ قدامه في المغني (2/229) وابنُ حزم في المحلَّى (5/81) والبغويَّ في شرح السنّةِ (4/294)، وقد صنّف الألباني رحمه الله رسالةَ سمَّاها (صلاةُ العيدين في المصلَّى هي السُنّةُ) وهي مطبوعة في 48 صفحة من عدّة طبعات.
* المسألة التاسعةُ: مخالفةُ الطريقِ عند الذهاب والإيابِ لصلاة العيد، والخروج إلى المصلِّى ما شياً هو الأفضلُ:
روى البخاري (986) عن جابر رضي الله عنه قال: (كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق) أي رجع من مصلاهُ من جهةٍ غير الجهةِ التي خرج منها إليه، وروى أبو داود عن ابن عمر أنّ رسول الله أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى، صحيح سنن أبي دواد (1156) قال النووي رحمه الله: (وإذا لم يُعلم السبب، استُحبّ التأسي قطعاً) روضة الطالبين (2/77).
وأما أفضليةِ الخروج إلى المصلَّى ماشياً فدليلها ما رواه الترمذي وحسّنه عن علي رضي الله عنه قال: (من السُنّةِ أن تخرجَ إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج) صحيح سنن الترمذى (530) قال أبو عيسى الترمذي: (والعملُ على هذا الحديثِ عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجلُ إلى العيد ماشياً، ويستحبُّ أن لا يركب إلاّ من عذر) سنن الترمذي (530). وروى الغريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال: (سُنّة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكلُ قبل الخروج، والاغتسال) وإسناده صحيحٌ كما في إرواء الغليل (2/104).
* المسألة العاشرةُ: خروجُ النساء إلى المصلَّى لصلاة العيد وحضور الدعاء والذكر:
وقد ذكر الخلافَ في هذه المسألة الإمام الصنعاني في سبل السلام حديث (455) حيث قال: (وفيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه واجبٌ وبه قال أبو بكر وعمر وعلي، الثاني: سُنّةٌ وحُمل الأمرُ بخروجهن على الندب... الثالث: أنه منسوخ...) قلتُ: وهناك قولٌ رابعٌ وهو التفرقةُ بين الشابةِ والعجوز، وقولٌ خامسٌ أنه مكروهٌ وفيه ردٌّ للأحاديثِ الصحيحة.
* والقول بوجوب إخراج النساء إلى صلاةِ العيد هو الراجحُ للأدلّةِ التاليةٌ:
أ) ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرجَ العواتقَ وذواتِ الخدور وأمر الحيّضَ أن يعتزلن مصلَّى المسلمين. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: (أمرنا نبيُّنا…) قال الصنعاني في سبل السلام حديث (455): ( والحديثُ دليلٌ على وجوب إخراجهن..).
ب) وروى ابن ماجه عن أم عطية قالت: (أمرنا رسول الله أن نخرجهنّ في يوم الفطر والنحر، قال: قالت أم عطية: فقلنا: أرأيتَ إحداهنّ لا يكونُ لها جلباب، قال: «فلْتلْبسْها أختُها من جلبابها» صحيح سنن ابن ماجه (1087) وصحيح سنن أبي داود (1041). فأمرت باستعارة جلباب أختها، وهذا فيه تأكيد للوجوب.
جـ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخرجُوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيدَ ودعوةَ المسلمين» صحيح سنن ابن ماجه (1088) والصحيحة (2407) . والأمر يدل على الوجوب.
د) عن أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "وجبَ الخروجُ على كلِّ ذاتِ نطاقٍ، يعني في العيدين" رواه أحمد والبيهقي وهو في السلسلة الصحيحة للألباني رقم (2408 ) وعنون له الشيخ الألباني بقوله: (وجوب خروج النساء إلى مصلَّى العيد).
هـ) وروى أحمدُ وابن أبي شيبة عن ابن عباسٍ قال: (كانَ يأمُرُ بناتهِ ونساءه أن يخرجن في العيدين) السلسة الصحيحة للألباني برقم (2115) وذكر شواهد ومتابعات للحديث ثم قال: (وقد ثبت الأمرُ بإخراج النساء حتى الحيض منهنّ أن يخرجن إلى المصلَّى، عند الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية) انتهى كلامه.
و) وروى ابن أبي شيبة (2/182) عن أبي بكر الصديق أنه قال: (حقٌّ على كلِّ ذاتِ نطاقٍ الخروجُ إلى العيدين) وهو في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم (2408 ).
قلتُ: والقول بوجوب إخراج النساء إاى صلاة العيد هو قول بعض السلف كأبي بكر وغيره، ورجَّحه ابن حزم وابنُ تيميه في الاختيارات والصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الأوطار وصدّيق حسن خان في الروضة الندية والألباني في الصحيحة تحت حديث (2480).
* المسألة الحادية عشر: حكمُ صلاةِ العيد:
صلاة العيدين مجمعٌ على شرعيتها مختلفٌ في حكمها على ثلاثةِ أقوال: فمنهم من قال أنها سُنّةٌ مؤكدةٌ، ومنهم من قال أنها فرضُ كفايةٍ، ومنهم من قال بوجوبها على كل مسلم مكلّف، وهذا القول هو قول أبي حنيفة ورجّحه ابن تيمية وقال: هو أحد أقوال الشافعي وأحدُ القولين في مذهب أحمد) الفتاوى (23/161)، وكذلك رجَّحه الشوكاني في السيل الجرار (1/315) والألباني في تمام المنّةِ صـ344 ، وهذه أدلتُهم وأقوالهم:
1- أحاديثُ أمرِ النساء وذوات الحذور بالخروج إلى صلاة العيدين، والأمرُ للوجوب.
2- قولُه تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد عند جمهور المفسرين.
3- ملازمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والخلفاءِ من بعده ولم يتركوها ولو مرَّة واحدة.
4- أن صلاة العيد مسقطةٌ لصلاة الجمعةِ إذا اجتمعتا في يوم واحد كما تقدم في المسألة السابعةِ من هذا البحث، قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/382): (ومن الأدلّةِ على وجوبها: أنها مسقطةٌ للجمعةِ إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسقط ما كانَ واجباً...).
5- أقوال العلماء:
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا رجحنا أن صلاةَ العيد واجبةٌ على الأعيان، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، وقولُ من قال: لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وقولُ من قال: هي فرضٌ على الكفاية، لا ينضبط) الفتاوى (23/161).
* قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/382): (أعلم أن النبيَّ لازم هذه الصلاة في العيدين وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيَّض... حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتُها، وهذا كلَّه يدلّ على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان...)
* قال الألباني رحمه الله: (فالأمر المذكور يدلّ على الوجوب، وإذا وجب الخروج وجبت الصلاةُ من باب أولى كما لا يخفى، فالحقُّ وجوبهُا لا سُنّيتُها فحسب) تمام المنّة صـ344، وانظر المغني لابن قدامه (2/358).
* المسألة الثانية عشر: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها إلإّ في المنزل ركعتين:
في الصحيحين عن ابن عباس (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما) ورواه الخمسةُ كذلك. قال الصنعاني في سبل السلام حديث (457): (وفي قوله ( لم يصلِّ قبلها ولا بعدها ) دليلٌ على عدم شرعيةِ الناقلةِ قبلها ولا بعدها… إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كانَ يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، فالمراد بقوله هنا (ولا بعدها) أي في المصلِّى) انتهى كلامه، وقال ابن القيمِّ في الزاد (2/443): (ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يُصلَّون إّذا انتهوا إلى المصلِّى قبل الصلاةِ ولا بعدها). وقال ابنُ حجر في الفتح (2/476): (والحاصلُ أن صلاة العيد لم يثبت لها سُنّةٌ قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعةِ). وقد روى ابنُ ماجهِ بإسناد حسن عن أبي سعيد قال: كانَ النبي ُّصلى الله عليه وسلم لا يصلِّي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلِّى ركعتين) صحيح سنن ابن ماجه (1076). قال الصنعاني في شرحه (459): (والحديث يدلّ على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل) قال الشيخ الألباني في الإرواء (1/100): (والتوفيقُ بين الأحاديث بأن النفي إنما وقع على الصلاةِ في المصلِّى، كما أفاد الحافظ في التلخيص الحبير صـ144).
* المسألة الثالثة عشر: لا أذانَ ولا إقامةَ ولا قول الصلاة جامعة لصلاة العيد:
عن جابر بن سمرة قال: صلّيتُ مع رسول الله العيدين غير مرِّةٍ ولا مرتين بغيرِ أذان ولا إقامةَ) رواه مسلمٌ (887) وأبو داود والترمذي. وفي الصحيحين عن ابن عباس وجابر قالا: (لم يكن يؤذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى).
قال ابنُ القيمِّ في الزاد (1/442): ( وكانَ صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلَّى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامةَ ولا قول: الصلاة جامعة، والسنّةُ أن لا يفعل شيءٌ من ذلك). وقال الصنعاني تحت حديث ابن عباس (458): (هو دليلٌ على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعةٌ) أي الأذان والإقامة للعيد.
* المسألة الرابعةُ عشر: صفةُ صلاة العيد:
1- هي ركعتان: لحديث عمر رضي الله عنه «صلاةُ السفر ركعتان، وصلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الفطر ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرْ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم» أحمد والنسائي وسنده صحيح.
2- تبدأ الركعةُ الأولى بتكبيرة الإحرام مع رفع اليدين ووضعهما على الصدر.
3- ثم يكبِّرُ سبعَ تكبيرات قبل قراءة الفاتحة وسورةِ ثم يركعُ ويسجدُ مثل سائر الصلوات
4- ثم بعد القيام للركعة الثانية يكبِّرُ خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال عند القيام ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهِّد مثل سائر الصلوات، وهذا قول جمهور العلماء. روى أبو داود وابن ماجه وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: (كبرَّ رسولَ الله في صلاة العيد سبعاً في الأولى ثم قرأ ثم كبرَّ فركع ثم سجد ثم قام فكبرَّ خمساً ثم قرأ ثم كبَّر فركع...) أرواء الغليلل (3/108).
5 - لم يصح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كانَ يرفع يديه مع تكبيرات العيد قال مالك في المؤونة (1/169): (ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاةِ العيدين إلا في الأولى) وذهب إليه الثوري وابن حزم في المحلَّى (5/83) وراجع أرواء الغليل (640).
6- لم يصح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذكرٌ معيَّنٌ بين تكبيرات العيد.
7- يستحب قراءة سورة (ق) أو سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ويستحب قراءة سورة اقتربت الساعة أو سورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة، صحَّ ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم والترمذي.
8-التكبيرُ سُنّةٌ لا تبطل الصلاةُ بتركه عمداً أو سهواً بلا خلاف.
* المسألة الخامسة عشر: السنّةُ تقديمُ صلاةِ العيد على الخطبةِ:
عن ابنُ عمر قال: (كانَ رسولُ الله وأبو بكر وعمرُ يصلُّون العيدين قبل الخُطبةِ) متفق عليه.
* المسألة السادسة عشر: وقتُ صلاةِ العيد:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن وقت صلاةِ العيد هو ما بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، للنهي عن الصلاةِ عند طلوع الشمس وعند الزوال أيضاً قال ابنُ القيمِّ: (وكانَ صلى الله عليه وسلم يؤخرُ صلاة عيد الفطر، ويعجِّل الأضحى، وكانَ ابنُ عمر مع شدَّةِ اتباعه للسنّةِ لا يخرجُ حتى تطلع الشمس) زاد المعاد (1/442). وقال صديق حسن خان: (وقتهما -أي صلاتي العيدين- بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماعُ على ما أفادته الأحاديثُ وإن كانت لا تقوم بمثلها حجَّةٌ وأما آخرُ وقتها فزوال الشمس) المواعظ الحسنة صـ43.
* المسألةُ السابعةُ عشر: قضاءُ صلاةِ العيدِ:
إذا فاتت الجماعةُ في صلاة العيد فإنَّها تصلَّى فرادى ما دامت في وقتها فإذا فات وقتها أي إلى الزوال، فلا تقضى إذا كانَ التأخيرُ بغير عذر شرعي وتقضى ولو في اليوم الثاني إذا كانَ التأخيرُ بعُذر لما صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن ركبَّا شهدوا أنهم رأوا هلال شوّال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم) رواه أحمد وهو في صحيح سنن أبي داود (1157). فهنا انكشف العيدُ بعد خروج وقت الصلاةِ فأمر بها في صباح اليوم التالي قال البخاري رحمه الله: (بابٌ إذا فاته العيدُ يصُلي ركعتين)، وقال ابنُ حجر بعد ذلك: في هذه الترجمةِ حكمان:
أ) مشروعية استدراك صلاةِ العيد إذا فاتت مع الجماعة سواءٌ كانت بالاضطرار أو الاختيار.
ب) وكونها تقضى ركعتين فتح الباري (2/550). قال ابن قدامه في المغني: (والمتأخرُ عن صلاةِ العيد، يصُلِّي ما فاته على صفتِه كسائر الصلوات) (2/212).
* المسألة الثامنةُ عشر: خطبةُ العيد:
موضعُ الخطبة بعد الصلاة كما مرَّ في المسألة الخامسة عشر وهي خطبةُ واحدة على الراجح كما قال ابنُ القيمِّ رحمه الله: (ولم يصح في السنّةِ أن خطبة العيد خطبتان يفصلُ بينهما بجلسة، والواردُ في ذلك حديثٌ ضعيفٌ جداً، فتبقى خطبهُ العيدِ واحدةً على الأصل) زاد المعاد (1/447).
قلتُ: والحديثُ في أنها خطبتان، ضعفَّه الألباني في تمام المنّةِ صـ348 وقال الصنعاني في شرح الحديث العاشر في باب صلاة العيدين (3/232): (وليس في الحديث أنها خطبتان كالجمعةِ وأنه يقعد بينهما، ولعلّه لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناسُ قياساً على الجمعةِ) انتهى كلامه.
*المسألةُ التاسعة عشر: حكمُ حضور خطبة العيد:
قال الصنعاني في سبل السلام (3/226): (وقد نُقل الإجماع على عدم وجوب الخطبةِ في العيدين ومستنده ما أخرجه النسائىُّ وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدتُ مع رسول الله العيدَ فلمّا قضى صلاته قال: «إنّا نخطبُ، فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهبَ فليذهب» صحيح سنن أبي داود (1048) فتبين من هذا الحديث أن خطبةَ العيد غير واجبة، وكذلك حضورها غيرُ واجب بل مستحب.
*المسألةُ العشرون: منكراتٌ تقع في يوم العيد:
1- تخصيص ليلتي العيدين بقيام أو أحياء، وهذا من البدع عند أهل العلم، وقد ورد في ذلك أحاديثٌ موضوعةٌ منها: «من أحيا ليلة الفطر وليلةَ الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» حديث ضعيف جداً -راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (520).
2- الدخول على النساء بحجَّةِ أن هذا يوم عيد، وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله «إيّاكم والدخول على النساء».
3- تخصيصُ زيارة القبور يوم العيد وتوزيع الحلويات والمأكولات في المقابر والجلوسُ على القبور، وغيرُ ذلك من المنكراتِ.
4- ترك صلاةِ الجماعةِ في المساجد اقتصاراً على صلاة العيد، وهذا إثمٌ لأنه ترك واجب.
5- تبرّجُ النساء وخروجهن إلى الأماكن سافراتِ متعطراتِ واختلاطهن بالرجال.
6- الإسرافُ والتبذير في الملبس والمأكل واللهو والترفيه.
7- عدم خروج النساء إلى المصلَّى لصلاةِ العيدين، وقد مرّ معنا في المسألة العاشرة وجوب ذلك عليهن لأمره عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتقِ وذوات الخدور إلى المصلَّى.
هذا ما تيسَّر جمعه من مسائل وأحكام العيدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
- التصنيف: