«لا تصُوموا حتى تَرَوا الهلال»
قال الإمام ابن حجر في (فتح الباري): "المُعوَّل رؤية الأهلة، وقد نُهينا عن التكلُّف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلُّف".
أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: « ».
وأخرج أيضًا عن سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » -يعني مرةً تسعة وعشرين ومرةً ثلاثين.
قال الإمام ابن حجر في (فتح الباري) كلام خلاصته:
"المُعوَّل رؤية الأهلة، وقد نُهينا عن التكلُّف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلُّف".
حيث قال تفصيلًا:
قوله: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: « » بالنون فيهما، والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة، وهو محمول على أكثرهم، أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم.
قوله: « » أي: العرب، وقيل: أراد نفسه. وقوله: « » بلفظ النسب إلى الأم فقيل: أراد أمة العرب؛ لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات، أي: إنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأم؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبًا، وقيل: منسوبون إلى أم القرى، وقوله: « » تفسير لكونهم كذلك، وقيل للعرب: أُميُّون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة. قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة من الآية:2]، ولا يَرِدُ على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسِب؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلةً نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير..
فعلَّق الحكم بالصوم وغيره - بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يُشعِر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلًا، ويُوضِّحه قوله في الحديث الماضي: « » ولم يقل: فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلَّفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم..
قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم.
وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حِدسٌ وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل.
قوله: « »، يعني: مرةً تسعةً وعشرين ومرةً ثلاثين. هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرًا، وفيه اختصارٌ عما رواه غندر عن شعبة، أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ: « »، وعقد الإبهام في الثالثة، « »، يعني: تمام الثلاثين أي: أشار أولًا بأصابع يديه العشر جميعًا مرتين، وقبض الإبهام في المرة الثالثة، وهذا المُعبِّر عنه بقوله: « »، وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات، وهو المعبر عنه بقوله: « »، وفي رواية جبلة بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي: « »، وخنس الإبهام في الثالثة ووقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ: « »، وصفَّق بيديه مرتين بكل أصابعه، وقبض في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى..
وروى أحمد وابن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: « » ثم طبَّق بين كفيه مرتين وطبَّق الثالثة فقبض الإبهام.
قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا فنزل لتسع وعشرين، فقيل له، فقال: « » قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المُعوَّل رؤية الأهلة، وقد نُهينا عن التكلُّف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلُّف".
أبو الهيثم محمد درويش
دكتوراه المناهج وطرق التدريس في تخصص تكنولوجيا التعليم من كلية التربية بجامعة طنطا بمصر.
- التصنيف: