رمضانيات : أم هانيء - (5) لطيفة فقهية

منذ 2018-05-28

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

النِيَّة ركن في الصيام:

يقول علماء الفقه: إنّ للصيام ركنين:

1- الإمساك عن المفطّرات.

2- بنِيَّة.. والباء هنا للمصاحبة: من بداية الوقت المشروع صيامه حتى نهايته بلا انقطاع.

- حيث الإمساك بمجرده لا يُعتبر في الشرع عبادة فلا بُدَّ من ضميمة النِيَّة -الإمساك عن المفطِّرات- تقربًا لله.

- فالمراد شرعًا:

إمساك عن المفطِّرات + نيَّة مصاحبة -بلا انقطاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- صيام صحيح -إن شاء الله-.

إلا إنهم رحمهم الله فرَّقوا بين صيام الفريضة، وصيام النافلة بالنسبة لاشتراط مصاحبة النِيِّة للإمساك:

- فاشترطوا لصحة صيام الفرض استصحاب النِيَّة للإمساك من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بلا انقطاع.

أمساك عن المفطِّرات + نِيَّة التقرب إلى الله بالفريضة -الامتثال للأمر الشرعي- من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بل انقطاع.

بينما جوَّزوا في صيام النافلة خلو بعض الوقت الذي تم فيه الإمساك من النِيَّة ولو بأقل وقت قبل الغروب، إلا إنهم قالوا: إن الأجر يُكتب للصائم من وقت اقتران الإمساك بالنِيَّة -أي: تحقق ركني الصيام-، لأن محض الإمساك دون نِيَّة لا يُعد صيامًا في الشرع؛ حيث العبادة لا تقوم ولا يٌعتد بها شرعًا إلا بتحقق أركانها، وأركان الصيام: الإمساك بنِيَّة.

فإذا تقرر عندنا ما سبق علمنا:

لِمَ بَطُلَ صيام من أمسك دون نِيَّة في نهار رمضان.

وكذا بطل صيام من أمسك من طلوع الفجر، ولكنه لم ينوِ إلا ظهرًا صيام الفريضة.

حيث كلاهما أتى بركن الإمساك عن المفطرات، ولم يأتِ بالنِيَّة كما أمر الشارع فخلا وقت الإمساك مع الصائم الأول منها بالكلية، بينما خلا بعض الوقت مع الصائم الثاني منها جزئيًا، فبطل صيام كليهما.

بينما جاز للمتنفل الذي أمسك من طلوع الفجر أن ينوي التقرب بإمساكه عصرًا -مثلًا- إلا أن أجره يُكتب له من وقت اجتماع النِيَّة مع الإمساك؛ لأنه ساعتئذٍ -فقط- أتى بركني الصيام، وأصبح إمساكه عبادة يُعتد بها شرعًا، أما ما كان قبل النِيَّة فإمساكٌ لا يُعتد به كعبادة؛ فلعله أمسك: لعدم الطعام، أو لانشغاله، أو لعدم تشهيه.

ولذا لمَّا كان صلوات ربي وسلامه عليه ممسكًا -يومًا- من طلوع الفجر إلى أن ذهب إلى بيته ضحىً، وطلب من أهله الطعام، فقيل له إنه لا طعام، هنا نوى الصيام قائلًا: «إذًا إني صائم» -يُعْلِم أهله بأنه صائم، ويُعَلِّم أمته جواز ذلك في النفل دون الفرض، وليس في ذلك دليلٌ على جواز التلفظ بالنِيَّة-.

وبقيت مسألة:

- إذا عزم الصائم على الفطر (قطع الصيام) هنا بطل ركن من ركني صيامه، وفسد صومه فرضًا كان أو نفلًا، ولو لم يطعم شيئًا (بتناول مفطِّر) فقد بطل صومه قولًا واحدًا.

- ويجب علينا في هذا المقام:

- التفريق بين التردد في الفطر والعزم على الفطر، فالعزم فقط هو الذي يقطع النِيَّة ويبطل الصوم، أما التردد فلا.

- كذا يجوز للمتنفل الذي عزم على الفطر أن يستأنف النِيَّة -يبدأ بنِيَّة التقرب بالإمساك لله- مجددًا إلا إن أجره يُكتب له من وقت استأنف النيّة الجديدة ويبطل ما صامه قبل قطعه النِيَّة.

وهنا نرى صورة من عدل الله سبحانه وتعالى في عدم تساوي أجر من أمسك متنفلًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنِيَّة غير منقطعة، مع من أمسك متنفلًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا إنه لم ينوِ التقرب إلى الله بهذا الإمساك إلا ظهرًا، أو عصرًا، أو ضحىً، أو قبل الغروب بزمن يسير..

فالأول أتى بركني الصيام -العبادة الشرعية كقربة إلى الله- من بداية الوقت المشروع إلى نهايته بلا انقطاع، بينما لم يأتِ الآخر بالركنين إلا بعض الوقت فقط وكان إمساكه من أول الوقت والذي خلا من النِيَّة غير معتد به شرعًا، فهل يستويان؟!

والله أسأل أن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علَّمنا، ويزيدنا من فضله عِلمًا.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

2014-06-30 00:00

 

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام
المقال السابق
(4) انتبه يا من أردتَ كمال الاتباع
المقال التالي
(6) {هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}