أحكام القرض
منذ 2003-09-29
« من نفّس عن مُسلم كُربة من كُرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة، ومن يسّر عن معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » [رواه مسلم].
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه اجمعين، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليك أخي المسلم هذه الرسالة التي تتلق بأحكام القرض، جمعتها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، مبتغياً بها وجه الله والدار الآخرة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.
1- تعريف القرض: القرض لغة: القطع، لأن المُقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمُقْتَرِضْ.
القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
2- مشروعيته: القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً من الإبل وردّ جملاً خياراً، وقال : « إن من خير الناس أحسنهم قضاء » [رواه البخاري].
3- فضل القرض: القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال صلى الله عليه وسلم : « من نفّس عن مُسلم كُربة من كُرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة، ومن يسّر عن معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » [رواه مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة » [رواه ابن ماجة وحسّنه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 1389].
وقال صلى الله عليه وسلم : « من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة » [رواه الترمذي وصححه].
وقال صلى الله عليه وسلم : « كل قرض صدقة » [رواه الطبراني بإسناد حسن].
4- اشتراط الاجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال.
وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الاجل ويلزم الشرط فإذا اجل القرض إلى اجل معلوم تاجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقوله تعلاى: { إِذَا تدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتُبُوهُ } [البقرة: 282] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم » [رواه أحمد والترمذي وأبو داود].
ويُشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً ان يقرض عن مال اليتيم، وكذلك يُشترك معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته او سنه إن كان حيواناً، ليتمكن من ردّ بدله إلى صاحبه.
5- ما يصح فيع=ه القرض: يصح القرض في كل عين يصح بيعها، مثل: الثياب، والحيوان، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد، والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.
6- كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا: إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجز أن يردّ المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه او مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا".
والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة، ودليل ذلك حديث أبي رافع- رضي الله عنه- قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بَكْراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء » [رواه احمد ومسلم].
بكراً: ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال : « كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني » [رواه البخاري].
وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه، عن جده : « أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لك في اهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد » [رواه ابن ماجة والنسائي وحسنه الالباني].
صور القرض الذي يجر منفعة كثيرة جداً لا حصر لها، منها:
1- أن يقرض ألفين أو ثلاث على بيعه داره. أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه.
2- أن يقرضه مالاً على أن يسعى له أو لولده أو قريبه في عمل أو وظيفة.
3- ان يقرضه ملالاً على أن يؤجره بيتاً أو دكاناً أو غير ذلك.
إلى غير ذلك من الصور الشائعة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن سلف وبيع » [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي].
وروي عن ابن كعب وابن مسعود وابن عباس- رضي الله عنهم جميعاً- أنهم « نهوا عن قرض جر منفعة » ، لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه، ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله عزّ وجل، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا القصد في القرض، فإن الله تعالى يُنزل في المال البركة والتنماء والطيب.
7- التعجيل بقضاء الدين قبل الموت: بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة ، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حينما يقدر على الوفاء لقوله تعالى: { هَلْ جَزاءُ الإحْسانِ إلاّ الإحْسَانُ } [الرحمن: 60]
وقوله تعالى : { إِنّ اللهَ يأْمُرُكُمْ أن تُؤَدّوا الأَمَانات إِلى أَهْلِها } [النساء: 58].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مطل الغني ظلم.. » [متفق عليه].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » [رواه البخاري]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من فارق الروح الجسد، وهو برىء من ثلاث، دخل الجنة: من الكبر، والغلول، والدّيْن » [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدَيْنِه حتى يقضى عنه » [رواه الترمذي وصححه الألباني].
8- استحباب إنظار المعسر: قال الله تعالى : { وَإنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُوا خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة:280].
قال السعدي- رحمه الله-: "أي: وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وغن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه- فهو خير له..." [تفسير السعدي 128].
وعن أبي قتادة- رضي الله عنه- أنه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر. قال: آالله؟ قال: آالله. قال: فإنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه » [رواه مسلم].
وعن بريدة- رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة » ثم سمعته يقول : « من أنظر معسر فله كل يوم مثليه صدقة » فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله كل يوم صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة. قال: « كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدّين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة » [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أنظر مُعسراً أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله » [رواه الترمذي وصححه].
ومعنى (وضع له): أي ترك شيئاً مما له عليه.
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان رجل يُداين الناس، وقال لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله عزّ وجلّ يتجاوز عنا. فلقي الله، فتجاوز عنه » [رواه البخاري].
9- حبس القادر إذا امتنع: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته » [رواه الترمذي والنسائي].
10- فتوى حكم الاقتراض من مال حرام:
س: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وانه يتعاطى الحرام؟
ج- لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض ممن هذا شأنه، أو أن تتعامل معه مادامت معاملاته بالحرام، ومعرفو بالمعانلات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام ويغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوه صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » .
فالمرمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه. [فتاوى إسلامية 2/416].
11- الدعاء:
• اللهُمّ اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك.
• اللهُمّ إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
• اللهُمّ فرّج همّ المهمومين من المسلمين والمسلمات، ونفس كُرب المكروبين، واقضِ الدّيْنَ عن المدينين، واشف مرضانا ومرض المسلمين.
وآخر دعونا أن الحمد لله ربّ العالمين.
دار القاسم: المملكة العربية السعودية_ص ب 6373 الرياض 11442
هاتف: 4092000/ فاكس: 4033150
البريد الالكتروني: sales@dar-alqassem.com
الموقع على الانترنت: www.dar-alqassem.com
إليك أخي المسلم هذه الرسالة التي تتلق بأحكام القرض، جمعتها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، مبتغياً بها وجه الله والدار الآخرة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب.
1- تعريف القرض: القرض لغة: القطع، لأن المُقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمُقْتَرِضْ.
القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
2- مشروعيته: القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً من الإبل وردّ جملاً خياراً، وقال : « إن من خير الناس أحسنهم قضاء » [رواه البخاري].
3- فضل القرض: القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال صلى الله عليه وسلم : « من نفّس عن مُسلم كُربة من كُرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة، ومن يسّر عن معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » [رواه مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة » [رواه ابن ماجة وحسّنه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 1389].
وقال صلى الله عليه وسلم : « من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة » [رواه الترمذي وصححه].
وقال صلى الله عليه وسلم : « كل قرض صدقة » [رواه الطبراني بإسناد حسن].
4- اشتراط الاجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال.
وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الاجل ويلزم الشرط فإذا اجل القرض إلى اجل معلوم تاجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقوله تعلاى: { إِذَا تدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتُبُوهُ } [البقرة: 282] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم » [رواه أحمد والترمذي وأبو داود].
ويُشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً ان يقرض عن مال اليتيم، وكذلك يُشترك معرفة قدر المال المدفوع في القرض، ومعرفة صفته او سنه إن كان حيواناً، ليتمكن من ردّ بدله إلى صاحبه.
5- ما يصح فيع=ه القرض: يصح القرض في كل عين يصح بيعها، مثل: الثياب، والحيوان، والمكيل، والموزون، والمعدود، والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد، والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.
6- كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا: إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجز أن يردّ المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه او مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا".
والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة، ودليل ذلك حديث أبي رافع- رضي الله عنه- قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بَكْراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء » [رواه احمد ومسلم].
بكراً: ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال : « كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني » [رواه البخاري].
وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه، عن جده : « أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لك في اهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد » [رواه ابن ماجة والنسائي وحسنه الالباني].
صور القرض الذي يجر منفعة كثيرة جداً لا حصر لها، منها:
1- أن يقرض ألفين أو ثلاث على بيعه داره. أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه.
2- أن يقرضه مالاً على أن يسعى له أو لولده أو قريبه في عمل أو وظيفة.
3- ان يقرضه ملالاً على أن يؤجره بيتاً أو دكاناً أو غير ذلك.
إلى غير ذلك من الصور الشائعة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن سلف وبيع » [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي].
وروي عن ابن كعب وابن مسعود وابن عباس- رضي الله عنهم جميعاً- أنهم « نهوا عن قرض جر منفعة » ، لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه، ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله عزّ وجل، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا القصد في القرض، فإن الله تعالى يُنزل في المال البركة والتنماء والطيب.
7- التعجيل بقضاء الدين قبل الموت: بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة ، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حينما يقدر على الوفاء لقوله تعالى: { هَلْ جَزاءُ الإحْسانِ إلاّ الإحْسَانُ } [الرحمن: 60]
وقوله تعالى : { إِنّ اللهَ يأْمُرُكُمْ أن تُؤَدّوا الأَمَانات إِلى أَهْلِها } [النساء: 58].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مطل الغني ظلم.. » [متفق عليه].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله » [رواه البخاري]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من فارق الروح الجسد، وهو برىء من ثلاث، دخل الجنة: من الكبر، والغلول، والدّيْن » [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدَيْنِه حتى يقضى عنه » [رواه الترمذي وصححه الألباني].
8- استحباب إنظار المعسر: قال الله تعالى : { وَإنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُوا خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة:280].
قال السعدي- رحمه الله-: "أي: وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وغن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه- فهو خير له..." [تفسير السعدي 128].
وعن أبي قتادة- رضي الله عنه- أنه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر. قال: آالله؟ قال: آالله. قال: فإنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه » [رواه مسلم].
وعن بريدة- رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة » ثم سمعته يقول : « من أنظر معسر فله كل يوم مثليه صدقة » فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله كل يوم صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة. قال: « كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدّين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة » [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أنظر مُعسراً أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله » [رواه الترمذي وصححه].
ومعنى (وضع له): أي ترك شيئاً مما له عليه.
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان رجل يُداين الناس، وقال لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله عزّ وجلّ يتجاوز عنا. فلقي الله، فتجاوز عنه » [رواه البخاري].
9- حبس القادر إذا امتنع: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لَيُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته » [رواه الترمذي والنسائي].
10- فتوى حكم الاقتراض من مال حرام:
س: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وانه يتعاطى الحرام؟
ج- لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض ممن هذا شأنه، أو أن تتعامل معه مادامت معاملاته بالحرام، ومعرفو بالمعانلات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام ويغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوه صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » .
فالمرمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه. [فتاوى إسلامية 2/416].
11- الدعاء:
• اللهُمّ اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك.
• اللهُمّ إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
• اللهُمّ فرّج همّ المهمومين من المسلمين والمسلمات، ونفس كُرب المكروبين، واقضِ الدّيْنَ عن المدينين، واشف مرضانا ومرض المسلمين.
وآخر دعونا أن الحمد لله ربّ العالمين.
دار القاسم: المملكة العربية السعودية_ص ب 6373 الرياض 11442
هاتف: 4092000/ فاكس: 4033150
البريد الالكتروني: sales@dar-alqassem.com
الموقع على الانترنت: www.dar-alqassem.com
- التصنيف: