فتوى الشيخ البراك في تسليم كامليا للنصارى
منذ 2010-09-09
من أوجب الواجبات نصرة المسلم لأخيه المسلم وأخته المسلمة على من بغى وظلم، ولا ريب أن من أعظم البغي والظلم صد المسلم عن دينه وحمله على الردة، وهذا ما كان يفعله الكفار من اليهود والنصارى والمشركين فيمن يدخل في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم..
س: ما حكم من أعان أو شارك بأي نوع من المشاركة أو الإعانة في تسليم الأخت: (كاميليا شحاتة زاخر) زوجة الكاهن المصري (تداوس سمعان) للكنيسة المصرية بعدما أسلمت وحسن إسلامها كي يفتنوها عن دينها ويردوها عن الإسلام، فما حكم هذا ؟
وما واجب المسلمين تجاه قضية هذه الأخت ؟
وهل لو استطاع أحد من المسلمين أن يستخدم القوة لفك أسرها، هل يجوز له ذلك ؟
وبارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم.
س: ما حكم من أعان أو شارك بأي نوع من المشاركة أو الإعانة في تسليم الأخت: (كاميليا شحاتة زاخر) زوجة الكاهن المصري (تداوس سمعان) للكنيسة المصرية بعدما أسلمت وحسن إسلامها كي يفتنوها عن دينها ويردوها عن الإسلام، فما حكم هذا ؟
وما واجب المسلمين تجاه قضية هذه الأخت ؟
وهل لو استطاع أحد من المسلمين أن يستخدم القوة لفك أسرها، هل يجوز له ذلك ؟
وبارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم.
----------------
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الجواب:
الحمد لله، أما بعد: فمن أوجب الواجبات نصرة المسلم لأخيه المسلم وأخته المسلمة على من بغى وظلم، ولا ريب أن من أعظم البغي والظلم صد المسلم عن دينه وحمله على الردة، وهذا ما كان يفعله الكفار من اليهود والنصارى والمشركين فيمن يدخل في الإسلام من ذويهم، ولكن من لطف الله ورحمته أن من ابتلي بالإكراه على الكفر، فله رخصة أن يظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، {مَن كَفَرَ بِاللَّـهِ مِن بَعدِ إيمانِهِ إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ وَلٰكِن مَن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ اللَّـهِ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ} [النحل:106]، ومن أقبح التعاون على الإثم والعدوان، الإعانة على تسليم المسلم أو المسلمة للكفار، ومن فعل ذلك فأقل أحواله أنه فاسق قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء على وجوب فكاك أسرى المسلمين لدى الكفار من النصارى وغيرهم بكل ما استطاع من الفداء وغيره كالمفاوضات والمحاكمات.
وأما افتكاك الأسير أو الأسيرة بالقوة فهذا موضع اجتهاد ينظر فيه إلى الإمكانات والآثار المترتبة قيجب التبصر في ذلك، ولا يحكم مجرد الغضب والغيرة من غير تدبر ولا روية، فيستعان في ذلك بأهل العلم والبصيرة -نسأل الله أن يفك أسرى المسلمين، وأن يخلص هذه الأخت من أيدي المتسلطين الظالمين-، ومن المعلوم أن منع الكافر من الدخول في الإسلام باطل في الشريعة بل وفي القوانين الدولية المعاصرة المعبر عنها: بحرية الاعتقاد. فيجب على العلماء والقانونيين أن يقوموا بواجبهم في هذا الشأن نصرة لله ورسوله ووفاء بحق المسلم على المسلم. والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
حرر في 19-9-1431 هـ
قال ذلك: عبد الرحمن بن ناصر البراك
عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود
- التصنيف: