أحكام الطهارة - (10) الاستحاضة

منذ 2019-09-14

تعريفھا: ھو سيلان الدم ونزوله في غير وقت الحيض ولا النفاس، أحوال المستحاضة: لھا ثلاثة أحوال...

تعريفھا: ھو سيلان الدم ونزوله في غير وقت الحيض ولا النفاس.


أحوال المستحاضة: لھا ثلاثة أحوال:
1- أن تكون مدة الحيض معروفة لھا قبل الاستحاضة، وفي ھذه الحالة تعتبر المدة المعروفة لھا مدة الحيض، والباقي استحاضة، ؛ لحديث أم سلمة أنھا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تھراق الدم فقالصلى الله عليه وسلم: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضھن فتدع الصلاة، ثم تغتسل ولتستثفر، ثم تصلي».


2- أن يستمر بھا الدم، ولم يكن لھا أيام معروفة إما لأنھا نسيت عادتھا، أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي ھذه الحالة تكون حيضتھا ستة أيام أو سبعة أيام على غالب عادة النساء؛ لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت فقلت يا رسول الله: إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيھا، وقد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذھب الدم»، قالت: ھو أكثر من ذلك، قال: «فتلجمي»، قالت: أثج  ثجا، قال: «سآمرك بأمرين أيھما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليھما فأنت أعلم فقال لھا: إنما ھذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طھرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامھا، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شھر كما تحيض النساء وكما يطھرن بميقات حيضھن وطھرھن، وإن قويتعلى أن تؤخري الظھر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظھر  والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وھذا أحب الأمرين إلى».


3- ألا يكون لھا عادة ولكنھا تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي ھذه الحالة تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنھا كانت تستحاض فقال لھا النبي صلى الله عليه وسلم «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي، فإنما ھو عرق».


أحكام المستحاضة:
1- أنه لا يجب عليھا الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضھا، أو تعرف انقطاعه بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أو تقديره على عادة غالب النساء، ولكن يستحب لھا الغسل ثلاث مرات في كل يوم كما في حديث حمنة.


2- يرى الجمھور أنه يجب عليھا الوضوء لكل صلاة؛ لما ورد في حديث فاطمة بن أبي حبيش: " ثم توضئ لكل صلاة"، ويرى البعض أنه يسن لھا الوضوء، وفھم ھذا الحديث على أنه للاستحباب لا على سبيل الوجوب.


3- أن تغسل فرجھا وتتلجم بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لھا.


4- أنه يجوز لزوجھا أن يطأھا في حال جريان الدم؛ لأنه لم يرد تحريم جماعھا، قال ابن عباس: " المستحاضة يأتيھا زوجھا."


5- لھا حكم الطاھرات، فتصلي، وتصوم، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف وغير ذلك.


 

المقال السابق
(8) رابعاً- المسح على الخفين والجوربين والعمامة والخمار
المقال التالي
(6) ثانياً- الغسل