حديث: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

منذ 2021-02-02

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الأهلية.

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الأهلية.

 

نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد أُبيح ذلك ثم نُسخ.

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث»؛ (أخرجه ابن حبان في "صحيحه").

 

وعن سبرة الجهني قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذِنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة»  (رواه مسلم).

 

وعن سلمة بن الأكوع قال: رخَّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها؛ رواه أحمد ومسلم.

 

قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وَقَعَتا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حُرِّمت فيها، ثم أُبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حُرِّمت تحريمًا مؤبدًا.

 

قال الحافظ: والحكمة في جمع علي - رضي الله عنه - بين النهي عن الحمر والمتعة - أن ابن عباس كان يرخِّص في الأمرين معًا؛ انتهى،

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله،

وقال عياض: وأما ابن عباس، فرُوي عنه أنه أباحها، ورُوي عنه أنه رجع عن ذلك، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفُتياك الرُّكبان، وقال فيها الشعراء يعني في المتعة، فقال: والله ما بهذا أفتيتُ، وما هي إلا كالميتة لا تَحِلُّ إلا للمضطر؛ أخرجه الخطابي والفاكهي،

وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صحَّ عن علي أنها نُسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه؛ انتهى، ومتى وقع نكاح المتعة بطَل سواء كان قبل الدخول أو بعده،

قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يُفارق بعد مدة، صحَّ نكاحه، إلا الأوزاعي فأبطله، واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزَّر على قولين.

 

قوله: (وعن لحوم الحمر الأهلية) ظاهر النهي التحريم والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها[1]، والله أعلم.

 


[1] فتح الباري: (9/ 170).

_____________________
الشيخ: فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك