حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين؟

منذ 2023-03-20

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه»

حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

صورة المسألة: صام رجلٌ اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من شعبان.

والمقصود: أنه صام قبل دخول رمضان بيوم أو يومين.

أولًا: تحرير محل النزاع:

أ- اتفق العلماء على أنه يجوز لمن كانت له عادة صيام أن يتقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين.

ب- واتفقوا على أن من كان عليه صيام فرض - كقضاء، أو نذر، أو كفارة - أنه يجوز له الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين.

واختلفوا فيمن ليست له عادة: هل يجوز له الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين؟

 

اختلفوا على أقوال:

القول الأول:

يُكرَه تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن ليست له عادة.

 

وهذا قول الجمهور[1]: به قال الحنفية[2]، وهو قول عند المالكية، قال به بعض المالكية كابن مسلمة[3]، وهو والمشهور عند الحنابلة، وعليه أكثرهم[4].

 

واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه» [5].

 

وجه الاستدلال: الاستثناء في قوله: ((إلا رجل...))، وهذا الاستثناء قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة.

 

فإن قيل: أليس الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم؟ فلماذا قالوا بالكراهة؟

الجواب: قالوا: لو كان هذا النهي على الأصل - على التحريم - لحرم على الجميع - على ذي العادة وعلى من لا عادة له - فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من له عادة، علمنا أنه ليس حرامًا.

 

الدليل الثاني:

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه سأله - أو: سأل رجلًا وعمران يسمع - فقال: «يا أبا فلان، أما صمْتَ سرر هذا الشهر» ؟ قال الرجل: لا يا رسول الله، قال: «فإذا أفطرت فصُم يومين» ، لم يقل الصلت: أظنه يعني رمضان، قال أبو عبدالله: وقال ثابت: عن مطرف، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سرر شعبان))[6].

 

وفي رواية لمسلم: ((قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصمت من سرر شعبان» ؟ قال: لا، قال:  «فإذا أفطرت، فصم يومين» [7] [8].

 

سرر بفتح السين وكسرها، وتجوز بضم السين كما حكاه القاضي، والأفصح والأشهر: ما قال أهل اللغة: أنها بفتح السين[9].

 

معنى "سرر الشهر": وقد تنازع العلماء في المراد بـ(سرر الشهر): فمنهم من قال: يقصد أوله، ومنهم من قال: أوسطه[10]، ومنهم من قال: آخره[11]، وهو قول الجمهور، ولعل هذا أقرب: آخره.

 

قال الإمام النووي رحمه الله:

قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر الشهر؛ سميت بذلك لاستسرار القمر فيها؛ قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر: آخر الشهر[12].

 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن صيام أواخر شعبان، ثم أمره بقضاء ما فاته من أواخر شعبان، ولو كان الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حرامًا، لَما أمره النبي بقضاء الحرام.

 

الدليل الثالث:

ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلممن الإكثار من الصيام في شعبان؛ ومن ذلك:

أ- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صيامًا منه في شعبان))[13].

 

ب- وعنها رضي الله عنها، أنها قالت: ((ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان؛ كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله))[14] [15].

 

ج- عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ((ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان))[16].

 

د- عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان))[17].

 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن النبي كان يصوم في شعبان، ولازم إكثاره من الصيام في شعبان: أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ولو كان الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حرامًا، لَما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الدليل الرابع:

عموم الأدلة المرغبة في الصيام؛ ومن ذلك:

أ- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا» [18].

 

ب- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة: يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان» [19].

 

ج- وعن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فدعا بلبن، فقلت: إني صائم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الصوم جُنَّة[20]من النار، كجنَّة أحدكم من القتال» [21].

 

وفي رواية: «وحصن حصين من النار» [22].

 

د- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقول الله عز وجل: الصوم لي، وأنا أجزي به؛ يَدَعُ شهوته وأكله وشربه من أجلي» [23].

 

ه- عن أبي أمامة رضي الله عنها، قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له» [24].

 

وفي رواية: «عليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له» [25].

 

وجه الاستدلال: هذه أحاديث مرغبة في الصوم، وهي تدل على أن الصيام محثوث عليه، وهذا الحث عام في كل وقت، ولو كان الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين.

 

القول الثاني:

يحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن ليست له عادة، ولا عليه صيام فرض.

 

وهذا مذهب الشافعية [26]، ورواية في مذهب الحنابلة[27]، قال بها بعض الحنابلة[28]، وهو مذهب الظاهرية[29].

 

واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه» [30].

 

وجه الاستدلال:

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والأصل في النهي اقتضاء التحريم.

 

الدليل الثاني:

حتى لا يزيد في العبادة أو يصوم من باب الاحتياط لرمضان، فحرم عليه ذلك؛ سدًّا للذريعة؛ لأن الزيادة في العبادة المفروضة حرام، وللوسائل أحكام المقاصد.

 

القول الثالث:

جواز تقدم رمضان بالصيام.

وهذا المشهور من مذهب المالكية[31].

واستدلوا: بالأدلة المرغبة في الصوم مما سبق وذكرناه.

 

وحملوا النهي في الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه - حملوه على: "التقديم بقصد تعظيم رمضان"[32].

 

قال الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير:

وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر، كما أن الرواتب القبلية في الصلاة إذا قصد بها تعظيم الفريضة بعدها تكره[33].

 

الترجيح:

الراجح في نظري، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وأسأل الله أن يوفقني إلى مراده:

حرمة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن ليست له عادة.

 

برهان ذلك:

حديث الباب: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه» ، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولا صارف معتبر ها هنا لصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة.

 

الجواب عن أدلة المخالفين:

الجواب عن أدلة من قال بالكراهة:

استدلالهم: بالاستثناء في الحديث: ((إلا رجل...)).

 

الجواب:

لا يصرف هذا الاستثناء النهي إلى الكراهة؛ لأن النهي الأول: ((لا تقدموا...)) على عمومه، والنهي مقتضٍ للتحريم، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عادة من صيام، فخرج من هذا النهي العام من كانت له عادة صوم، وبقي غيره على النهي المقتضي للتحريم، فمن أراد صرف هذا التحريم الباقي على ما هو عليه، ونقله إلى الكراهة، فعليه بالدليل.

 

فإن قيل: الاستثناء هو الدليل الصارف.

 

قلنا: الاستثناء في الحديث لا يلزم منه الكراهة - كراهة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن ليست له عادة - فيبقى الحكم على الأصل الوارد في الحديث بحسب ما يقتضيه.

 

استدلالهم: بحديث: فصُمْ يومين مكانه، ولو كان صيام سرر - أواخر - الشهر حرامًا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بقضاء الحرام.

 

الجواب:

هذا الاستدلال خارج محل النزاع، ولا حجة فيه.

 

برهان ذلك:

أن كثيرًا من شراح الحديث حملوه على أنه كان رجلًا ذا عادة[34]، فلما سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ترك عادته هذه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيَّن له الجواز بالنسبة له ليستمر على طاعة الله؛ إذ إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

 

فإن قيل: من أين علمتم أن هذا الرجل كان ذا عادة؟

قلنا: كانت لهذا الرجل عادة، برهان ذلك:

نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم لمن ليست له عادة عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين يدل على أن أقل أحوال ذلك النهي: الكراهة، وفق مذهب الجمهور.

 

ولو قلنا تنزلًا: إن النهي هنا للكراهة، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء المكروه؟! قلت: ومما يضعف القول بالكراهة من جهة الاستدلال بهذا الحديث:

أن الحديث قد تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه؛ ومنها:

أ- الاختلاف في معنى سرر: هل المراد بها أول الشهر، أو وسطه، أو آخره؟ فإذا كان المراد أول الشهر أو وسطه، فلا حجة فيه.

 

ب- وكذلك الاحتمال أنه كان رجلًا ذا عادة، فإن كان ذا عادة، فلا حجة فيه على الكراهة؛ لأنه لا يدخل في النهي أصلًا.

 

ج- ومِن أهل العلم مَن قال باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه بنذر؛ ولذلك أمره بالوفاء[35]، ووفق هذا الاحتمال فلا حجة فيه.

 

وهنا نقول: وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال المماثل أو الأقوى[36]، كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال[37].

 

استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صيامًا منه في شعبان[38].

 

الجواب:

هذا أيضًا خارج محل النزاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الإكثار من الصوم في شعبان كما سبق وبيناه، حتى اختلف العلماء في مقدار صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان: كله أو أكثره؟ فلا حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلمفي الباب؛ لأنه من أهل العادة، فلا يدخل في محل النزاع.

 

والله أعلم.

وبالله التوفيق.


[1] سنن الترمذي (3/ 609) تحت الحديث رقم: (684).

[2] رد المحتار (3/ 347 348)، طـ (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان.

[3] حاشية الخرشي على مختصر خليل، ومعها حاشية العدوي على الخرشي (3/ 12)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان،

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 801) ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان.

[4] الإنصاف، المرداوي (1/ 548)، ط (بيت الأفكار الدولية)، وانظر: المغني، ابن قدامة (3/ 63)، ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان، كشاف القناع، البهوتي (2/ 415)، ط (دار إحياء التراث العربي)، بيروت - لبنان، شرح منتهى الإرادات، البهوتي (1/ 460)، ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان.

[5] رواه أحمد (7200)، البخاري (1914)، ومسلم (1082)، وأبو داود (2335)، والترمذي (685)، والنسائي (2173)،

وابن ماجه (1650).

[6] رواه البخاري (1983)، ومسلم (1161).

[7]استدل بهذه اللفظة بعض العلماء على أن الصيام في شعبان يساوي ضعف غيره؛ لأنه قال له: ((فصُم يومين مكانه))، ولا يخفي ما في هذا الاستدلال من اعتراض عليه، لكن الأصل موجود، وهو أن الصيام في شعبان له ما له من الفضل لفِعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه وقت غفلة، أما التحديد: ففيه (نظر) وتردُّه بعض الروايات الأخرى ((فصم يومًا))، والله أعلم، وبالله التوفيق.

فائدة أخرى: هذا الحديث أصل يُستدل به على قضاء الفائتة من النوافل.

[8] رواه مسلم (1161).

[9] شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 310) تحت الحديث رقم: (1161) ط: (دار أبي حيان)، لسان العرب (4/ 413) مادة: (سرر)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان.

[10] لأن سر كل شيء: جوفه، فكأنما أراد أيام البيض.

[11] لأنه مشتق من: "استسر القمر"؛ أي: خفي ليلة السرار، فربما كان ليلة وربما كان ليلتين.

[12] شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 310) تحت الحديث رقم: (1161)، ط (دار أبي حيان).

[13] رواه البخاري (1970)، ومسلم (782).

[14] وقد اختلف العلماء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو أغلبه؟

فمن العلماء مَن قال: يصومه كله كاملًا في بعض الأوقات، وفي بعضها كان يصومه كله، فاختلاف الروايات؛ على حسب اختلاف الأوقات، وقد رجح هذا جماعةٌ من شُراح الحديث (الطيبي، والعيني، واستظهره على القاري، وغيرهم).

ومن العلماء مَن قال: يصوم أغلبه (قول الجمهور)، وحملوا الروايات التي فيه التصريح بصيامه كله "يصومه كله" على الأغلب - غالب أيام شعبان - وقالوا: هذا سائغ في اللغة أن يُطلق الكل ويُراد به الأغلب، كما نقله الترمذي عن ابن المبارك.

ومن العلماء مَن قال: كان يصوم من أوله، ومن وسطه، ومن آخره، ولا يترك منه شيئًا بغير صيام، وهذا المراد بـ(كله).

(وقد ذكرنا هذه المسألة بدلائلها باختصار في مقال على الشبكة بفضل الله).

[15] صحيح: رواه الترمذي (737).

[16] صحيح: رواه الترمذي (736)، والنسائي (2175).

[17] صحيح: رواه أبو داود (2336).

[18] رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153) واللفظ له.

[19] صحيح: رواه أحمد (6626)، والحاكم (2036).

[20] الجُنَّة: الوقاية.

[21] رواه أحمد (15839)، والبخاري (1795)، ومسلم (1151)، والترمذي (764).

[22] صحيح: رواه أحمد (9217)، والبيهقي في الشعب (3571).

[23] رواه البخاري (7492)، ومسلم (1151)، وغيرهما.

[24] صحيح: رواه النسائي (2220).

[25] رواه النسائي (2222).

[26] المجموع بشرح المهذب (6/ 454)، ط (دار إحياء التراث العربي)، ت: المطيعي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الهيتمي (3/ 458)،

ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان، نهاية المحتاج، الرملي (3/ 204)، ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان، أسنى المطالب شرح روض الطالب،

زكريا الأنصاري (1/ 31)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (2/ 329)، ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان.

وعند الشافعية: يحرم الصيام بعد منتصف شعبان إلا لسبب، أو يصله بما قبل النصف من شعبان، والمقصود بالسبب: مَن كانت له عادة، أو مَن كان عليه قضاء أو نذر أو صوم كفارة، فيجوز له بقدر السبب.

انظر: حاشية الشرقاوي (2/ 330)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان.

[27] الإنصاف (1/ 548)، ط (بيت الأفكار الدولية).

[28] الإنصاف (1/ 548)، ط (بيت الأفكار الدولية).

[29] المحلى بالآثار، ابن حزم (7/ 23) مسألة رقم: (798)، ط (دار التراث)، القاهرة، ت: أحمد محمد شاكر.

[30] رواه أحمد (7200)، البخاري (1914)، ومسلم (1082)، وأبو داود (2335)، والترمذي (685)، والنسائي (2173)، وابن ماجه (1650).

[31] حاشية الخرشي على مختصر خليل، ومعها حاشية العدوي على الخرشي (3/ 12)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان،

منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش (2/ 53)، ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 801)،

ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان.

[32] حاشية الخرشي على مختصر خليل، ومعها حاشية العدوي على الخرشي (3/ 12)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان،

منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش (2/ 53)، ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 801)،

ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان.

[33] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 801)، ط (دار الفكر)، بيروت - لبنان.

[34] معالم السنن، الخطابي (2/ 83)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان، شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 310) تحت الحديث رقم: (1161)، ط (دار أبي حيان)، فتح الباري، ابن حجر (4/ 281)، ط (دار الحديث)، القاهرة، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، السيوطي (1/ 112)، ط (دار الأرقم)، بيروت - لبنان.

[35] معالم السنن، الخطابي (2/ 83)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان.

[36] وذلك لأنه ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال؛ لأن هناك احتمالًا ضعيفًا لا يصلح لسقوط الاستدلال، وإنما يسقط الاستدلال بالاحتمال المماثل أو الأقوى؛ وانظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، القرافي (ص 190)، ط (دار الكتب العلمية)، بيروت - لبنان.

[37] تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي (2/ 795)، ح، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، القرافي (ص 190)، ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان، وهذه قاعدة مشهورة مروية عن الإمام الشافعي رحمه الله.

[38] رواه البخاري (1970)، ومسلم (782).

_______________________________________________________
الكاتب: محمد أنور محمد مرسال