رجل طلق زوجته ثم رجع إليها
منذ 2006-12-01
السؤال: أنا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة فغضبت جدّاً وقلت لها:
"طالقة على جميع المذاهب"، وهي أيضاً حرمتني على نفسها وقالت: بأنك
أخي بعد اليوم، ولم يطل بيننا الخصام، فقد رجعنا إلى بعض بعد أن هدأت
أعصابنا، فهل في رجوعنا هذا شيء مخالف بعد أن حدث ما حدث مني من طلاق
ومنها من تحريم؟
الإجابة: أولاً كلاكما مخطئ في هذا التصرف، لأن الواجب على المؤمن إذا مسه شيء
من الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يملك لسانه من النطق
الفاحش والكلام السيئ؛ لأن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الغضب لأن
الغضب من الشيطان، فالواجب علاجه بالاستعاذة بالله من شر الشيطان كما
قال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ
الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ} [سورة
الأعراف: الآيتين: 200، 201]، هذا هو الواجب على المسلم عندما يصيبه
شيء من الغضب.
أما بالنسبة لما حصل منكما من أنك تلفظت بالطلاق وهي تلفظت بتحريمك عليها كحرمة أخيها فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ محرمة، وبما أنك قد راجعتها فإذا كانت الرجعة صادفتها في العدة ولم يكن الطلاق متكاملاً ثلاث تطليقات، فإن الرجعة صحيحة أما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقاً سبق قبله إلى ثلاث تطليقات فإنه لا رجعة لك عليها، أو كانت الطلقات دون الثلاث ولكنها قد خرجت من العدة فإنك أيضاً لا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد وإذا كانت تكاملت الثلاث فليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها.
أما بالنسبة لما صدر منها من التلفظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين فعليها كفارة يمين بأن تعتق رقبة أو تطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته، فإذا لم تجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام.
والذي أنصح لكما به هو أن تتجنبا مثل هذه الألفاظ وأن لا يحملكم الغضب على الوقوع في مثل هذا، لأن هذا من الشيطان وربما يوقعكما في حرج لا تستطيعان الخلاص منه.
أما بالنسبة لما حصل منكما من أنك تلفظت بالطلاق وهي تلفظت بتحريمك عليها كحرمة أخيها فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ محرمة، وبما أنك قد راجعتها فإذا كانت الرجعة صادفتها في العدة ولم يكن الطلاق متكاملاً ثلاث تطليقات، فإن الرجعة صحيحة أما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقاً سبق قبله إلى ثلاث تطليقات فإنه لا رجعة لك عليها، أو كانت الطلقات دون الثلاث ولكنها قد خرجت من العدة فإنك أيضاً لا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد وإذا كانت تكاملت الثلاث فليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها.
أما بالنسبة لما صدر منها من التلفظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين فعليها كفارة يمين بأن تعتق رقبة أو تطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته، فإذا لم تجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام.
والذي أنصح لكما به هو أن تتجنبا مثل هذه الألفاظ وأن لا يحملكم الغضب على الوقوع في مثل هذا، لأن هذا من الشيطان وربما يوقعكما في حرج لا تستطيعان الخلاص منه.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: