حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يوجد له أثر

منذ 2006-12-01
السؤال: في بعض الأحيان أذكر احتلاماً بعدما أصحو من النوم، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام، هل يجب علي الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة: لا يجب الغسل على من رأى احتلاماً إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم.

أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" (رواه مسلم في صحيحه)، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" (متفق على صحته)، زاد مسلم في صحيحه: "وإن لم ينزل".

وفي الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه: "نعم إذا هي رأت الماء".

وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-