قال لزوجته: "ابنتك عليَّ أمٌّ بعد اليوم"
منذ 2006-12-01
السؤال: رجل متزوج، وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار فقال لها: "ابنتك عليَّ
أمٌّ بعد اليوم"، فما الحكم في هذا القول، وهل يجوز أن يعيش مع زوجته
بعد هذا القول؟
الإجابة: إذا قال: "ابنتك عليَّ أم"، فمعناه أنه ظاهر منها كأنه يقول: هي عليَّ
كأمي، أو هي عليَّ كظهر أمي، وهذا حرام كما قال سبحانه: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن
نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا
اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُوراً} [سورة المجادلة: آية 2]، فهي ليست أمه،
وإنما هي زوجته يحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام.
ولكن لمَّا حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً على الترتيب:
أولاً: العتق إذا قدر عليه.
ثانياً: إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام.
ثالثاً: إذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً ولا يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة.
ولكن لمَّا حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً على الترتيب:
أولاً: العتق إذا قدر عليه.
ثانياً: إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام.
ثالثاً: إذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً ولا يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة.
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: