هل يجوز الطلاق المُطلَق من غير سبب؟

منذ 2006-12-26
السؤال: يقول بعض من طلبة العلم (ممن درسوا الشريعة) بالجواز المطلق للطلاق بدون أي سبب من الأسباب وإن كانت الزوجة ذات خلق ودين ولكن لم تُعجب الزوج مثلاً أو أي سبب آخر، لأن الطلاق حلال في الإسلام ويقرنون أقوالهم بطلاق أسماء رضي الله عنها من الزبير رضي الله عنه، فما مدى صحة ما يقولون وما توجيه ما استدلوا به من قصة الصحابية أسماء رضي الله عنها؟
الإجابة: هذا الكلام صحيح، ولكن الطلاق أبغض الحلال إلى الله لحديث ابن عمر رضي الله عنه: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (أخرجه أبو داود وابن ماجة وضعفه الشيخ الألباني)، فالطلاق حلال، لكن لا يوجد مسلم عاقل يطلق زوجته دون سبب معتبر، لأن المطلوب شرعاً مع الزوجات هو الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.

وعلى ذلك فيكره الطلاق إذا لم يوجد سبب شرعي لذلك، لكن إن طلق الرجل زوجته طلاقاً سنياً بدون سبب يقع الطلاق، لكنه يأثم بذلك إذا ترتب عليه مفسدة ظاهرة كتضيع الأولاد، وإلحاق الضرر بالزوجة، وكل ذلك لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله)، ومعنى الحديث: لا تلحق الضرر بنفسك، ولا تلحق الضرر بغيرك، وارجع إلى كتب تراجم الصحابة لتعرف قصة طلاق الزبير من أسماء رضي الله عنهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.

ناصر بن سليمان العمر

أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا