خطب فتاة وقبل والدها، ثم زوجها والدها لغيره بغير علمه

منذ 2007-01-12
السؤال: ما حكم من خطب فتاة وقَبِلَ ولي أمرها، ثم بعد ذلك بزمن زوجها لغيره بغير علم منه، فما هو موفق الشرع من ذلك؟
الإجابة: اٍن الركون إذا حصل فرضيَ كل واحد من الطرفين بشروط الآخر، واتفقا على هذه الخطبة وإقرارها، فإن حددا زماناً فتجاوزه الخطيب ولم يعقد النكاح حتى تجاوز ذلك الزمان فقد برئت الذمة.

ولا يحل قبل ذلك خطبتها لعالمٍ بالركون إلا إذا كان الخاطب فاسقاً، فإن كان الخاطب فاسقاً، وكانت المخطوبة ملتزمة ذات دين فيجوز للملتزم إنقاذها منه بخطبتها، وإن كان غير فاسق فلا يحل الخطبة على خطبته فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، وإذا أقدم وليها على تزويجها من غير خاطبها بعد أن ركن إليه فقد نقض العهد وغدر، وهذه صفة من صفات المنافقين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينصب لكل غادر لواء عند استهِ يوم القيامة، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد هذه غدرة فلان ابن فلان"، نسأل الله السلامة والعافية.

وهذه هي الفضيحة التي ما بعدها فضيحة، فالإنسان إذا شُهِّر به في ملأ من الناس مثل هذا الملأ أنه قد غَدَرَ فذلك فضيحة عظيمة، فكيف بإعلان ذلك في الملأ الأعلى بين يدي الديان، وبحضرة الأنبياء والملائكة والخلائق أجمعين، يُنصب له لواء ليبين غدرته، نسأل الله السلامة والعافية.

ومع ذلك فالنكاح صحيح إذا حصل، لكنَّ هذا الولي قد أثم إثماً غليظاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.