متزوجة برجل ليس له من الإسلام إلا الشهادتان!!
منذ 2007-01-18
السؤال: سيدة مسلمة متزوجة برجل ليس له من الإسلام ظاهراً إلا الشهادتان، فهو
لا يصلي ولا يصوم رمضان، ويشرب الخمر والسجائر، ولهما ثلاث بنات، حين
يسأل عن سبب تركه للصلاة فهو لا يجيب، وهو لا بيدي اعتراضاً على تدين
بناته وزوجته، والسيدة الآن هي ملتزمة وهي تفارقه في المضجع، وهما
كالغريبين في البيت، فما حكم زواجهما؟ مع العلم أن الزوج لا يريد
الطلاق وهو يمنع زوجته من تغيير الأثات في البيت كما تريد، والسيدة لا
تقوى على مصاريف السكن لوحدها، ومع العلم أيضاً أن هذه السيدة قد وعدت
زوجها منذ عشرين سنة أنها لن تتركه أبداً وهي حينذاك كانت تجهل الكثير
من أمور دينها (تزوجا منذ 28 سنة)، وما هي عورة بناته أمامه.
الإجابة: أولاً: العلماء قد اختلفوا في تارك الصلاة لا جحداً وإنما تهاوناً
وكسلاً كما يظهر من سؤال الأخت، والقول الراجح في هذه المسألة أن من
ترك الصلاة بالكلية متعمداً وبدون عذر شرعي فإنه كافر حتى ولو كان لم
يجحد وجوبها، وهذا القول قول وسط بين من يرى أن من ترك الصلاة غير
جاحد لوجوبها فإنه غير كافر (وهو قول الجمهور)، وقول من يقول من ترك
صلاة واحدة فقط حتى خرج وقتها بدون عذر شرعي فهو كافر.
فأقول من ترك الصلاة بالكلية فهذا هو الذي نقول إنه كافر، ولهذا فإنني أنصح هذه الأخت باستمرار مناصحة هذا الرجل، فإن أصرَّ على موقفه فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه.
ودعوى أنها لا تستطيع أن تنفق على نفسها لا يبرر بقاءها معه، بل عليها أن تتقدم إلى محكمة شرعية إن كانت توجد في بلادها وتنفصل عنه وتطلب الطلاق من هذا الرجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2، 3]، ثم هو ملزم بالنفقة على أولاده حتى لو طُلِّقت وهي لن تعجز عن أن تتدبر أمرها بإذن الله، هذا ما يظهر لي من سؤال الأخت.
أما أنها قد وعدت في الماضي بأنها لن تطلب الطلاق فهذا الوعد ليس بملزم إذا وُجد سبب الطلاق، فكذلك لا يجوز لها أن تبقى معه وهو في هذه الحالة، كما ذكرت لا يصلي ولا يصوم رمضان ويشرب الخمر وغير ذلك، لا يجوز لها أن تبقى معه إطلاقاً، فأقول لها: اتقي الله، وتقدمي بطلب الطلاق وابتعدي عنه كما أنت فاعلة الآن وسيعوضك الله جل وعلا خيراً، لكن يكون ذلك بعد دعوته ومناصحته لعل الله أن يهديه على يديها، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أسئلة لقاء ركن الأخوات بفضيلة الشيخ.
فأقول من ترك الصلاة بالكلية فهذا هو الذي نقول إنه كافر، ولهذا فإنني أنصح هذه الأخت باستمرار مناصحة هذا الرجل، فإن أصرَّ على موقفه فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه.
ودعوى أنها لا تستطيع أن تنفق على نفسها لا يبرر بقاءها معه، بل عليها أن تتقدم إلى محكمة شرعية إن كانت توجد في بلادها وتنفصل عنه وتطلب الطلاق من هذا الرجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2، 3]، ثم هو ملزم بالنفقة على أولاده حتى لو طُلِّقت وهي لن تعجز عن أن تتدبر أمرها بإذن الله، هذا ما يظهر لي من سؤال الأخت.
أما أنها قد وعدت في الماضي بأنها لن تطلب الطلاق فهذا الوعد ليس بملزم إذا وُجد سبب الطلاق، فكذلك لا يجوز لها أن تبقى معه وهو في هذه الحالة، كما ذكرت لا يصلي ولا يصوم رمضان ويشرب الخمر وغير ذلك، لا يجوز لها أن تبقى معه إطلاقاً، فأقول لها: اتقي الله، وتقدمي بطلب الطلاق وابتعدي عنه كما أنت فاعلة الآن وسيعوضك الله جل وعلا خيراً، لكن يكون ذلك بعد دعوته ومناصحته لعل الله أن يهديه على يديها، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أسئلة لقاء ركن الأخوات بفضيلة الشيخ.
ناصر بن سليمان العمر
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا
- التصنيف: