بدائل مشروعة لمعاملات ربوية مٌحرّمة

منذ 2007-01-30
السؤال: سمعناك تذكر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ونحن نتعامل مع التجار الكبار نأخذ من عندهم البضائع بصيغة القرض، فمثلاً تاجر عنده الإسمنت، أقول له: "أقرضني مليوناً واحداً إلى أجل سنة بنسبة 30%، ولكن تفاديا للربا أعطني الإسمنت"، فيفعل فأبيعه أنا ناقصاً عن السعر المعتاد بخمس في المائة مع العلم أني لا أريد البضاعة لأنها ليست بضاعتي، وإنما أريد النقود فما حكم هذا النوع من المعاملات؟ وما البديل الصالح عنه؟
الإجابة: إن عهدنا هذا وعصرنا الذي نعيشه يمكن أن يسمى عصر الربا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سيعم فمن لم ينل منه نال من غباره، وهذا الحاصل الآن غبار الربا عم في كل مكان، ولذلك على الإنسان أن يحترز كثيراً وأن يتذكر إذا خرج إلى السوق ماذا يريد بالمال، وأن يعلم أن هذا المال لا يرفع عنه ضرراً ولا يجلب له نفعاً إلا ما كان قد كتب له، وأن يتذكر أن كثيراً سبقوه إلى الأسواق وأتعبوا ليلهم ونهارهم وماتوا وهم فقراء، وأن آخرين سبقوه إلى الأسواق ولم يبذلوا إلا جهداً يسيراً فأصبحوا من الأغنياء في مدة يسيرة محدودة، وبهذا يعلم أن الغنى والفقر كلاهما من قدر الله يكتبهما الله لمن شاء، ولهذا يقول الحكيم:
باتت تعيرني الإقتار والعُدُمَ *** لما رأت لأخيها المال والنعما
تبا لرأيك ما الأرزاق عن جلد *** ولا من الكسب بل مقسومة قِسَما

كلها قسمها الله سبحانه وتعالى، ثم على هذا الأخ وغيره وعلينا جميعاً أن نعلم أن من المشكلات المالية التي تواجه الناس اليوم مشكلة تسمى مشكلة التمويل، فالإنسان يخطر بباله أن يعمل مشروعاً من المشاريع وليس لديه مال، لكن الذي يملكه هو العقلية التجارية التي لديه، وهو يريد استثمار عقليته التجارية فيحتاج إلى تمويل للمشروع الذي فكر فيه، وهذا التمويل إنما يبحث الناس عنه الآن من الأوجه المحرمة، يبحثون عنه بالربا فيقترضون القروض الربوية بالزيادة وهي حرام، أو يحتالون على الربا كالحيلة التي ذكرت في السؤال، فيأخذون بضاعة مقابل النقود وهم يعلمون أنهم لا يريدون إلا النقود، والسلعة الخارجة من اليد الراجعة إليها لغو هي ملغاة، وقد قال مالك رحمه الله في هذه المسألة: "انظر إلى اليد السابقة بالدفع، فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع"، هذه قاعدة: "انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فامنع"، معناه يكون ذلك ربا هو حرام.

فالوجه الشرعي البديل للتمويل هو أن يبحث الإنسان عمن يتعامل معه تعاملاً صحيحاً، وذلك بالقرض الحسن الذي يبتغى به وجه الله، أن يجد من يقرضه بدون مقابل، وهذا نادر لكن قد يوجد.

ثم الوجه الثاني هو التعامل بالمرابحة: وهي أن تحدد مشروعك الذي تريده، إذا كنت تريد أن تشتري سيارة أجرة فاذهب إلى التاجر الأمين فقل له: أنا أريد أن تشتري لي هذه السيارة التي صفاتها كذا وكذا وأن تبيعها علي بثمن مؤجل أدفعه لك أقساطاً كل شهر أدفع لك كذا وكذا، فأنت تعرف سعرها والتاجر يعرفه، وتعرف الربح الذي سيضيفه هو إلى رأس ماله، وتتفقان على هذا فهذه مرابحة وهي جائزة، على نفس البضاعة التي تريدها، وليس على بضاعة أخرى تحتال بها.

الصورة الثالثة التي تكون أيضاً حلالاً هي بالسلَم: وهو أن تعامل التاجر على البضائع التي يرغب هو فيها، فإذا كان التاجر يرغب في نوع معين سواء كان خدمة أو بضاعة، فقل له: أعطني مبلغاً قدره كذا وكذا الآن وأنا أتحمل لك في الأجل المحدد البضاعة التي ترغب فيها أو الخدمة التي ترغب فيها، فهذا هو السلم وهو من عقود التمويل التي هي الأكثر شيوعاً ونشاطاً اليوم في الأعمال التجارية، سواء كانت أعمالاً تجارية مفردة أو كانت غير ذلك، ولذلك هو الذي يغطي أكثر أعمال البنوك الإسلامية.

وعموماً فما من عمل أياً كان، أيّ مشروع تقدمونه الآن إلا وجدنا له ولله الحمد في شريعتنا السمحة حلاً ليس فيه ربا، أيّ مشروع تقدمونه الآن، ولذلك أنا الآن عندي رسالة دكتوراه في هذا النوع، عنوانها: "العقد على موصوف في الذمة" وأدرس فيها ثلاثة وسبعين عقداً من العقود الحديثة، بعضها لم يصل بعد إلى البلدان الإسلامية مثل تقويم الذمم، وبعض العقود التي هي غير موجودة في البلدان الإسلامية أصلاً إنما في أمريكا أو اليابان أو بريطانيا وفي أسواق المال العالمية، هذه العقود ما وجدت فيها عقداً حراماً إلا وله حلٌ شرعي، أيّ عقد أيا كان المصلحة المطلوبة منه بالتصرف الربوي لها حل شرعي واضح جداً، ليس فيه ربا، أياً كان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.