ما هو حكم فك المرآة لحجابها عند خطبتها
منذ 2007-06-26
السؤال: ما هو حكم فك المرآة لحجابها عندما يريد أحد أن يتقدم لها بنية
الزواج؟
أنا أعرف أنه عند التقدم حلال ولكن في فترة الخطوبة تغطي على رأسها إلى أن تنعقد عليها فتصبح زوجته شرعا, فقط أريد التأكد و جزاكم الله ألف خير
أنا أعرف أنه عند التقدم حلال ولكن في فترة الخطوبة تغطي على رأسها إلى أن تنعقد عليها فتصبح زوجته شرعا, فقط أريد التأكد و جزاكم الله ألف خير
الإجابة: فيندب للرجل أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح من أراد زواجها ، ففي
المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله:
"
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: " ".
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا .
قال الحافظ ابن حجر : فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء . اهـ.
أما بعد ركون الخاطب إلى مخطوبته فلا يحل للمرأة أن ترفع الحجاب أمامه لأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يحل له النظر ولا الخلوة وغيرها مما هو جائز بين الأزواج والخطبة إنما هي وعد بالنكاح فقط، وإنما أباح الشارع للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليقرر هل يقدم على خطبتها والزواج بها أم لا، وهذا إنما يكون بقدر الحاجة كنظرة أو نظرتين.
". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: " ".
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا .
قال الحافظ ابن حجر : فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء . اهـ.
أما بعد ركون الخاطب إلى مخطوبته فلا يحل للمرأة أن ترفع الحجاب أمامه لأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يحل له النظر ولا الخلوة وغيرها مما هو جائز بين الأزواج والخطبة إنما هي وعد بالنكاح فقط، وإنما أباح الشارع للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليقرر هل يقدم على خطبتها والزواج بها أم لا، وهذا إنما يكون بقدر الحاجة كنظرة أو نظرتين.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: