تشاجرت مع أمي وقلت لها أن زوجتي طالق لكي ترتاح
منذ 2007-08-19
السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاماً، كاتب كتابي، لم أدخل بزوجتي حتى
الآن، وقد تشاجرت مع أمى بسبب غضبها من بيت أبي إلى بيت أبيها، فكنت
أصالحها فلم توافق أن تتصالح مع أبي! وأبي كان عازم الطلاق عليها،
فثُرت ثورة كبيرة جداً، وفتحت معي موضوع زواجي، وقالت: "إن كان على
زواجك أنا هجوزك وملكش دعوة إنت"، وأنا في شدة غضبي ولكنى مدرك
لكلامي، ولكن لم أكن مدرك لعواقب هذا الكلام ولا أستطيع السيطرة على
نفسي وأعصابي فأنا أعرف الكلام ولكن لا أعلم عواقبه ومعانيه، ولم يكن
في ذهني الطلاق أصلاً، فأنا كنت أقول هذا من باب التهديد، فقلت لأمي:
"هترتاحي لما أطلقها؟!! هي طالق يا ستي علشان ترتاحي، ولو عايزاها
تبقى طالق بالثلاثة تبقى طالق بالثلاثة"، وأنا لا أقصد الطلاق
نهائياً، بل أقصد الترهيب لامي، فهل هذا طلاق أم لا؟ وإن كان طلاقاً
فكيف أردها إليّ؟ وإن لم يكن طلاقاً فهل له كفارة؟ أفيدوني من فضلكم،
مع العلم أني انهرت بعد ذلك فى البكاء، ولما هدأتُ تذكرت كل كلامي،
فتوجهت بالسؤال إلى الإخوة الكرام أصحاب الموقع لأنى احترت جداً،
فهناك أناس تقول إن الطلاق واقع، وأناس أخرى تقول إنه لا طلاق فى غضب
وهذا ليس بطلاق، فأفيدوني من فضلكم، وشكراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديداً بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلاً لعدم أهلية حينئذ للإيقاع.
أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وكان محتفظاً بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه، وقد حقق ابن عابدين فى حاشيته (رد المحتار على الدر المختار): أن المعذور من يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده وقع طلاقه، وقال ابن القيم رحمه الله: "طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله".
وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: " "، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره.
وعليه: فما دمت تلفظت بالطلاق وأنت مدرك لما تقول فقد وقع طلاقك ولا يؤثر في الحكم كونك لا تعلم عواقب هذا الكلام أو قصدت التهديد من غير؛ لأن تلفظت بالطلاق الصريح، ولك أن ترجع إلى زوجتك ولكن بعقد ومهر جديدين ولا يلزم تجديد عقد النكاح عند المأذون الشرعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديداً بحيث أصبح لا يعى ما يقول وقته أصلاً لعدم أهلية حينئذ للإيقاع.
أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وكان محتفظاً بوعيه إذا طلق زوجته يقع طلاقه، وقد حقق ابن عابدين فى حاشيته (رد المحتار على الدر المختار): أن المعذور من يخلط بين جده وهزله ويغلب عليه الخلل فى أقواله وأفعاله، وإن كان يعلم ما يقوله ويقصده وقع طلاقه، وقال ابن القيم رحمه الله: "طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله".
وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: " "، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره.
وعليه: فما دمت تلفظت بالطلاق وأنت مدرك لما تقول فقد وقع طلاقك ولا يؤثر في الحكم كونك لا تعلم عواقب هذا الكلام أو قصدت التهديد من غير؛ لأن تلفظت بالطلاق الصريح، ولك أن ترجع إلى زوجتك ولكن بعقد ومهر جديدين ولا يلزم تجديد عقد النكاح عند المأذون الشرعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: