هل نشر الكراكات و serial number الخاص بالبرامج حرام؟
منذ 2007-08-21
السؤال: نحن كطلبة هندسة في معظم دول الوطن العربي وحتى العاملين في ذات
المجال نحتاج إلى برامج مثل(autocad) (sap200)، وغيرها الكثير، وجل
هذه البرامج تحتاج إلى ما يسمى (lisence) من الشركة الأم، يتم شرائها
بمبالغ تصل إلى العشرة آلاف دولار ويزيد، مع العلم أننا كل الذي نفعله
أننا نبحث عنها في النت ونحملها مصحوبة بـ:(crack file) يجعل من نسخة
البرنامج كأنها أصلية تماماً!! فهل هذا يعتبر سرقة أم لا؟ ولكن لو أن
الواحد منا فكر في اقتناء النسخ الأصلية فإنه بحاجة إلى مبلغ من المال
يصل إلى 25 ألف دولار ويزيد!! برجاء الإفادة.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن من كمال الشريعة أن تُحفظ للشركات البرمجة وغيرها حقوقها إذا اشترط أصحاب تلك الشركات منع النسخ وهذا ليس خاصاً ببرامج الحاسوب فحسب، بل هو عام في جميع المؤلَّفات والمخترعات، وكل ما بَذل فيه الإنسان جهداً ومالاً.
وقيام بعض الناس بالسطو على تلك البرامج ظلمٌ واعتداء إذا كان أصحاب تلك الشركات من المسلمين أو من الكفار المعاهدين، أما إن كان أصحاب البرامج من الكفار غير المعاهدين فيجوز نسخها والانتفاع بها.
وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن تلك المسألة فأجابت:
:إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الحاكم وصححه السيوطي)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه الدارقطني)، وقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي)، وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً".
وأصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه: "إن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".
ومن أهل العلم من أجاز نسخ برامج الكمبيوتر لغرض الانتفاع أو الإهداء لا للاتجار بها، وكذلك إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولابد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ومما سبق يتبين أنه يجوز للسائل نسخ البرامج التي لم يشترط أصحابها عدم النسخ وكذلك التي يشترط أصحابها عدم النسخ ولكن ليس في قدرته المادية شراؤها أو التي أصحابها من الكفار غير المعاهدين، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإن من كمال الشريعة أن تُحفظ للشركات البرمجة وغيرها حقوقها إذا اشترط أصحاب تلك الشركات منع النسخ وهذا ليس خاصاً ببرامج الحاسوب فحسب، بل هو عام في جميع المؤلَّفات والمخترعات، وكل ما بَذل فيه الإنسان جهداً ومالاً.
وقيام بعض الناس بالسطو على تلك البرامج ظلمٌ واعتداء إذا كان أصحاب تلك الشركات من المسلمين أو من الكفار المعاهدين، أما إن كان أصحاب البرامج من الكفار غير المعاهدين فيجوز نسخها والانتفاع بها.
وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن تلك المسألة فأجابت:
:إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الحاكم وصححه السيوطي)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " " (أخرجه الدارقطني)، وقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي)، وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً".
وأصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه: "إن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".
ومن أهل العلم من أجاز نسخ برامج الكمبيوتر لغرض الانتفاع أو الإهداء لا للاتجار بها، وكذلك إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولابد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ومما سبق يتبين أنه يجوز للسائل نسخ البرامج التي لم يشترط أصحابها عدم النسخ وكذلك التي يشترط أصحابها عدم النسخ ولكن ليس في قدرته المادية شراؤها أو التي أصحابها من الكفار غير المعاهدين، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف: