هل يجوز أن يؤدي الرجل زكاة الذهب عن زوجته؟
منذ 2007-09-22
السؤال: هل يجزئ عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص،
لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟
الإجابة: إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لها دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها
فهذا مجزئ، وله أجر في ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: