زنيت بأمراة فهل أتزوج أبنتها لانى أحبها ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: حدث أنى قمت بقصة حب مع فتاة لمدة 4سنوات .المهم أن الفتاة في الماضي
كانت متحررة قليلا بسبب ظروف طلاق والديها وعدم اهتمامهم بها .ولكنها
الآن قد تغيرت كثيرا وأصبحت من حفظة القران ومواظبة على الدروس
الدينية.
أنا في الماضي نتيجة لظروف يطول شرحها الآن قد زنيت مع والدتها .
أنا الآن تبت إلى الله وأصبحت أصلى وأسمع الدروس وأتشوق إلى الزواج من الفتاة .السؤال هو هل الزواج من الفتاة التي زنيت بوالدتها حلال أم حرام .مع العلم بأنني أحبها جدا وأنني قد تركتها من سنة بأي حجة اعتقادا منى أن الزواج منها حرام ولكن حبها في قلبي اكثر من الأول وحاولت أن أنساها اكثر من مرة ولم استطع...
أنا في الماضي نتيجة لظروف يطول شرحها الآن قد زنيت مع والدتها .
أنا الآن تبت إلى الله وأصبحت أصلى وأسمع الدروس وأتشوق إلى الزواج من الفتاة .السؤال هو هل الزواج من الفتاة التي زنيت بوالدتها حلال أم حرام .مع العلم بأنني أحبها جدا وأنني قد تركتها من سنة بأي حجة اعتقادا منى أن الزواج منها حرام ولكن حبها في قلبي اكثر من الأول وحاولت أن أنساها اكثر من مرة ولم استطع...
الإجابة: الجواب:
السلام عليكم
أخي الكريم
الحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة النصوح ، ومن تاب من ذنب فكأنما لا ذنب له . وبالنسبة لحكم الزواج بالمرأة فإن القول الصحيح في المسألة أنه يجوز الزواج بأم المزني بها أو ببنتها ، وذلك لأن النكاح ليس كالسفاح وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي واختاره الخرقي والموفق من الحنابلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن يمية ، وما حكاه ابن المنذر إجماعاً في خلاف المسألة فغير صحيح والخلاف معروف معتبر فيه ، وقد روى ابن ماجه حديث ( لا يحرم الحرام الحلال)
ودليل الجواز عموم قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وهذا هو الأصل في المسألة وهو مستمسك جيد فيه .
ولهذا فإن كانت المرأة صالحة ديِّنة فأقبل ، ولو وجدت عنها عوضاً في غيرها من الصالحات المؤمنات لكان خيراً وأفضل...
والله تعالى أعلم
السلام عليكم
أخي الكريم
الحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة النصوح ، ومن تاب من ذنب فكأنما لا ذنب له . وبالنسبة لحكم الزواج بالمرأة فإن القول الصحيح في المسألة أنه يجوز الزواج بأم المزني بها أو ببنتها ، وذلك لأن النكاح ليس كالسفاح وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي واختاره الخرقي والموفق من الحنابلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن يمية ، وما حكاه ابن المنذر إجماعاً في خلاف المسألة فغير صحيح والخلاف معروف معتبر فيه ، وقد روى ابن ماجه حديث ( لا يحرم الحرام الحلال)
ودليل الجواز عموم قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وهذا هو الأصل في المسألة وهو مستمسك جيد فيه .
ولهذا فإن كانت المرأة صالحة ديِّنة فأقبل ، ولو وجدت عنها عوضاً في غيرها من الصالحات المؤمنات لكان خيراً وأفضل...
والله تعالى أعلم
عبد المنان البخاري
أحد طلبة العلم الذين لازموا الشيخ ابن عثيمين لتسع سنين
- التصنيف: