ما حكم إعفاء اللحية

منذ 2008-03-02
السؤال: حكم إعفاء اللحية
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:
1 - هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟
2 - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟
3 - هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟

▪ والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحفوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين"، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس"، وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: "اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض".أ.هـ.

والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الكلمة.

ومما تقدم من الأحاديث، وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة.

. وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.

وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قصوا الشوارب"، و"أحفوا الشوارب"، و"جزوا الشوارب"، و"من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
هذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" وعيد شديد، وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله.

ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب، ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.

وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله - المجلد العاشر

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-