مسألة التَّوَرُّق
منذ 2008-06-13
السؤال: يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود،
وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا،
فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته
بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟
الإجابة: هذا المسألة تسمى مسألة التورق.
والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه التورق.
وكان عمر بن عبدالعزيز يكرهه. ويقول: التورق أخو الربا، وإياس بن معاوية يرخص فيه. وعن الإمام أحمد: فيه روايتان منصوصتان (1).أ.هـ. وقال في (مطالب أولي النهى) (2): ولو احتاج إنسان لنقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر: كمائة وخمسين مثلا؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس بذلك. نص عليه. وهي مسألة التورق. وقال في (الاختيارات) (3): قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إنْ رَبحَ الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة.
والله أعلم.
___________________________________________
1 - (مجموع الفتاوى) (9/302، 303، 442، 501، 502).
2 - (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) (3/61) للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني. ط. المكتب الإسلامي.
3 - ص (122).
والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهته، ويسمونه التورق.
وكان عمر بن عبدالعزيز يكرهه. ويقول: التورق أخو الربا، وإياس بن معاوية يرخص فيه. وعن الإمام أحمد: فيه روايتان منصوصتان (1).أ.هـ. وقال في (مطالب أولي النهى) (2): ولو احتاج إنسان لنقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر: كمائة وخمسين مثلا؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس بذلك. نص عليه. وهي مسألة التورق. وقال في (الاختيارات) (3): قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إنْ رَبحَ الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة.
والله أعلم.
___________________________________________
1 - (مجموع الفتاوى) (9/302، 303، 442، 501، 502).
2 - (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) (3/61) للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني. ط. المكتب الإسلامي.
3 - ص (122).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: