حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

منذ 2008-06-19
السؤال: رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الإجابة: الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس.

وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا سد الذرائع لكفى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .