طلبت كثيراً من زوجتي أن تتحجب وهي لم تسمع لي
منذ 2008-08-23
السؤال: طلبت كثيراً من زوجتي أن تتحجب ولكن لم تسمع لي، واشتد الأمر حتى إني
قلت لها: "تكوني طالق إن لم ترتدي الحجاب اليوم"، ولكنها لم تفعل، ثم
قلت لها: "أنك طالق" أثناء الشجار، فهل تكون بذلك طالق؟
الإجابة: إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إن لم تفعل كذا، واشترط عليها ذلك ولم
تفعل فإنها تطلق، سواء كان هذا الشرط ارتداء الحجاب أو غيره.
أما إلزام الزوج زوجته بالحجاب فهذا أمر واجب عليه، وهي واجب عليها أن تطيعه، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى وليس أمر الزوج، والله أمر الزوج بأن يأمر زوجته بما ينجيها من النار، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}، وقال جل وعلا: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وهذه القوامة في الأمور الدنيوية فالرجل له الكلمة الأخيرة، أما في الدين فيجب أن يأمرها وينهاها، وإن قصرت يكون مسئول عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: " "، والزوجة إذا لم تطع أمر زوجها بالحجاب فإنها تكون عاصيه لله تعالى، وليست عاصية لأمر الزوج لأن الحجاب أمر به الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا لرسوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن...}.
أما الأمور الدنيوية التي على الزوجة أن تطيع فيها أمر الزوج فهي كأن يقول لها لا تخرجي من البيت، لا تدخلي فلان البيت، ضعِ الغرض هذا في المكان الفلاني ... الخ، وكذلك الخدمة بالمعروف من حق الزوج على زوجته.
أما إذا قال لها إن لم تتحجبي اليوم فأنت طالق، ولم تفعل تصبح طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، فإنها إن أصرت على أن تعصى الله ولا تتحجب فلا يجوز لها أن تظل في بيته، لأن هذا إقرار بالمنكر وطلاقها في هذه الحالة واجب.
أما إلزام الزوج زوجته بالحجاب فهذا أمر واجب عليه، وهي واجب عليها أن تطيعه، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى وليس أمر الزوج، والله أمر الزوج بأن يأمر زوجته بما ينجيها من النار، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}، وقال جل وعلا: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وهذه القوامة في الأمور الدنيوية فالرجل له الكلمة الأخيرة، أما في الدين فيجب أن يأمرها وينهاها، وإن قصرت يكون مسئول عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: " "، والزوجة إذا لم تطع أمر زوجها بالحجاب فإنها تكون عاصيه لله تعالى، وليست عاصية لأمر الزوج لأن الحجاب أمر به الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا لرسوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن...}.
أما الأمور الدنيوية التي على الزوجة أن تطيع فيها أمر الزوج فهي كأن يقول لها لا تخرجي من البيت، لا تدخلي فلان البيت، ضعِ الغرض هذا في المكان الفلاني ... الخ، وكذلك الخدمة بالمعروف من حق الزوج على زوجته.
أما إذا قال لها إن لم تتحجبي اليوم فأنت طالق، ولم تفعل تصبح طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، فإنها إن أصرت على أن تعصى الله ولا تتحجب فلا يجوز لها أن تظل في بيته، لأن هذا إقرار بالمنكر وطلاقها في هذه الحالة واجب.
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
بكالريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- التصنيف: