إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبلها فقد أدي الفريضة
منذ 2015-09-12
السؤال:
س: حججت مع أهلي وأنا صغير، و في اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت، فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي ثم بعد سبع سنوات سألت عن حجتي هذه هل تجزئ أم لا؟ فسمعت أنها لا تجزئ، وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج إلا حجة واحدة. فهل يجزئها حجي عنها؟ أم لا بد أن أحج أولا عن نفسي، ثم عنها؟
الإجابة:
متى بلغ الصبي في الحج بعرفة أو قبلها، وفي العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة فحيث إن السائل احتلم في اليوم الثامن وهو محرم، ووقف بعرفة بعد ذلك، فإن حجه يجزئه عن الفرض؛ لحصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك الحجة عن نفسه، وله أن يحج عن والدته، أو غيرها، ويجزئه ذلك، ولعله بعد -إن شاء- أن يكرر الحج عن نفسه وأبويه ومن أراد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف:
- المصدر: