من أنواع الربا في العملات

منذ 2008-09-10
السؤال: بعض الإخوة إذا كان الدولار مثلاً بثلاثمائة يبيعه بثلاثمائة وأربعين على أجل شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أم لا؟
الإجابة: لا يجوز مثل هذا وهو رباً بيِّن، ويجب التوبة منه والخروج منه قبل أن يحاربه الله تعالى، فقد توعد الله تعالى صاحب الربا بالحرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.