من أحكام العقيقة عن المولود

منذ 2008-10-05
السؤال: امرأة تسأل عن العقيقة: متى تذبح، وإذا لم يعق الأب، فهل يجزئ أن يعق عن المولود غير أبيه سواء أمه أو خلافها أم أن الإنسان يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في العقيقة؟
الإجابة: العقيقة: هي سنة مؤكدة. وقيل: إنها واجبة.
قال في (الفروع): وعنه: واجبة. اختارها أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء (1).أ.هـ.

وهي مشروعة في حق الأب فلا يعق عن المولود غير أبيه حتى المولود نفسه إذا كبر لا يعق عن نفسه على المذهب.

وهي عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الجارية شاة؛ لحديث أم كرز سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (2).

قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: أشد ما سمعته فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "كل غلام رهين بعقيقته" (3)، وإني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وهذا لأنها نسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه، وفداه الله سبحانه وتعالى به، فصار سنة في أولاده من بعده أن يفدى أحدهم عند ولادته بذبح يذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من الشيطان؛ ولهذا من يترك أبوه العقيقة عنه يناله تخبيط من الشيطان، ذكره في (تحفة المودود في أحكام المولود).

ووقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة الطفل، ويحلق فيه رأس المولود الذكر، ويتصدق بوزنه ورقا -أي: فضة-، ويسن الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وأن يختار له أحسن الأسماء، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات لم يتقيد بعد ذلك بالأسابيع، بل تذبح في أي يوم كان.

فإن صادف يوم ذبحها ختان الصبي، فلا بأس، وحكمها كحكم الأضحية فيما يجزئ، وما لا يجزئ: من السن، والعيوب، وغيرها، إلا أنه لا يجزئ فيها شركة في الدم، بمعنى: أنه لا يجزئ فيها سبع البدنة والبقرة، بل لا تجزئ إلا كاملة. والله أعلم.

___________________________________________

1 - (الفروع) لابن مفلح (3/556).
2 - أخرجه أبو داود (2835)، وأحمد (6/ 381، 422)، والنسائي (7/ 164، 165)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (3162)، والدارمي (2/81)، وعبد الرزاق (7954)، والطيالسي (1634) وغيرهم وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة.
3 - أبو داود (2837، 2838)، والترمذي (1523)، وابن ماجه (3165)، والنسائي (7/ 166)، وأحمد (5/ 7، 17، 22) وغيرهم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .