حكم من يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة
منذ 2008-10-18
السؤال: ما حكم من يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة؟
الإجابة: المطلوب من المسلم أن يحافظ على الصلاة محافظة تامة، فيصلي الفرائض
والسنن وإن التقصير في النافلة قد يؤدي إلى التقصير في الفريضة.
والنوافل بمثابة سياج للفرائض فإذا حصل نقص في الفرائض أكمل من النوافل، وخاصة أن كثيراً من المصلين لا يعطون الصلاة المفروضة حقها فلا يتمونها، وقد جاء في الحديث عن أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " حتى بلغ " " (رواه النسائي بإسناد حسن كما قال المنذري وحسنه الألباني أيضاً، انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 539).
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 538).
فإذا حصل نقص في صلاة الفريضة فإن النقص يكمل من النوافل، فلذا على المسلم أن يحافظ على النوافل، وقد ورد في الحديث عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً قال: فجلست إلى أبي هريرة، فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليساً صالحاً، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/130)، وجاء في رواية أخرى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/241).
قال الحافظ ابن عبد البر: "أما إكمال الفريضة من التطوع، فإنما يكون ذلك -والله أعلم- فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه، والله أعلم" (فتح المالك 3/297).
وقال الإمام ابن العربي المالكي شارحاً لحديث أبي هريرة الأول: "يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم" (عارضة الأحوذي 2/175-176).
وقال الحافظ العراقي: "يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصله فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة" (تحفة الأحوذي 2/384).
وقال العلامة علي القاري في بيان ما جاء في الحديث: " " -أي- في صحيفته وهو أعلم به منهم، أي: سنة أو نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقاً ولم يعلم العبد نقصان فرضه حتى يقضيه فيكمَّل: بالتشديد ويخفف على بناء الفاعل أو المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع بها: أي بنافلته قال ابن الملك: أي بالتطوع وتأنيث الضمير باعتبار النافلة، قال الطيبي: الظاهر نصب فيكمَّل على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى جواباً للاستفهام، ويؤيده رواية أحمد فكمِّلوا بها فريضته وإنما أنث ضمير التطوع في بها نظراً إلى الصلاة، ما انتقص من الفريضة أي: مقداره ثم يكون سائر عمله من الصوم والزكاة وغيرهما على ذلك أي: إن ترك شيئاً من المفروض يكمَّل له بالتطوع.
وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك: يعني: الأعمال المالية مثل الأعمال البدنية على السوية ثم تؤخذ الأعمال أي: سائر الأعمال من الجنايات والسيئات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات وقال ابن الملك أي: على حسب ذلك المثال المذكور فمن كان حق عليه لأحد يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه" (المرقاة 3/142).
.. وخلاصة الأمر أن على المسلم المحافظة على الصلاة بشكل عام، الفرض منها والسنة فإن النوافل والسنن تكمل ما يطرأ على صلاة الفريضة من نقص، وكثير من المصلين تكون صلاة الفريضة عنده ناقصة إلا من رحم الله جل وعلا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
والنوافل بمثابة سياج للفرائض فإذا حصل نقص في الفرائض أكمل من النوافل، وخاصة أن كثيراً من المصلين لا يعطون الصلاة المفروضة حقها فلا يتمونها، وقد جاء في الحديث عن أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " حتى بلغ " " (رواه النسائي بإسناد حسن كما قال المنذري وحسنه الألباني أيضاً، انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 539).
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 538).
فإذا حصل نقص في صلاة الفريضة فإن النقص يكمل من النوافل، فلذا على المسلم أن يحافظ على النوافل، وقد ورد في الحديث عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً قال: فجلست إلى أبي هريرة، فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليساً صالحاً، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " " (رواه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/130)، وجاء في رواية أخرى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/241).
قال الحافظ ابن عبد البر: "أما إكمال الفريضة من التطوع، فإنما يكون ذلك -والله أعلم- فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه، والله أعلم" (فتح المالك 3/297).
وقال الإمام ابن العربي المالكي شارحاً لحديث أبي هريرة الأول: "يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم" (عارضة الأحوذي 2/175-176).
وقال الحافظ العراقي: "يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصله فيعوض عنه من التطوع، والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة" (تحفة الأحوذي 2/384).
وقال العلامة علي القاري في بيان ما جاء في الحديث: " " -أي- في صحيفته وهو أعلم به منهم، أي: سنة أو نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقاً ولم يعلم العبد نقصان فرضه حتى يقضيه فيكمَّل: بالتشديد ويخفف على بناء الفاعل أو المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع بها: أي بنافلته قال ابن الملك: أي بالتطوع وتأنيث الضمير باعتبار النافلة، قال الطيبي: الظاهر نصب فيكمَّل على أنه من كلام الله سبحانه وتعالى جواباً للاستفهام، ويؤيده رواية أحمد فكمِّلوا بها فريضته وإنما أنث ضمير التطوع في بها نظراً إلى الصلاة، ما انتقص من الفريضة أي: مقداره ثم يكون سائر عمله من الصوم والزكاة وغيرهما على ذلك أي: إن ترك شيئاً من المفروض يكمَّل له بالتطوع.
وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك: يعني: الأعمال المالية مثل الأعمال البدنية على السوية ثم تؤخذ الأعمال أي: سائر الأعمال من الجنايات والسيئات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات وقال ابن الملك أي: على حسب ذلك المثال المذكور فمن كان حق عليه لأحد يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه" (المرقاة 3/142).
.. وخلاصة الأمر أن على المسلم المحافظة على الصلاة بشكل عام، الفرض منها والسنة فإن النوافل والسنن تكمل ما يطرأ على صلاة الفريضة من نقص، وكثير من المصلين تكون صلاة الفريضة عنده ناقصة إلا من رحم الله جل وعلا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
حسام الدين عفانه
دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.
- التصنيف: