حكم بيع الأسهم وشرائها عبر الإنترنت

منذ 2009-02-26
السؤال: يتم عبر شبكة الإنترنت تداول أسهم الشركات التجارية بيعاً وشراء.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الإجابة: الشركات الإسلامية جائزة ومباحة؛ سواء أكانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو معمارية أو نحوها، وقد ذكر الفقهاء للشركة خمسة أنواع وهي: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة؛ فإذا كانت الشركة قد وضعت رأس مالها في سلع تعرض للبيع والشراء وتلك السلع مما يباح التعامل فيها - جاز بيع الأسهم فيها؛ إذا كان رأس المال معروفاً ومقدار السهم المبيع محدداً؛ فيجوز لمالكه أن يقول للمشتري: بعتك نصيبي من هذه الشركة الذي يمثل نصفها أو عشرها أو ربع العشر أو عشر العشر أو نحو ذلك، فيقوم المشتري مقام البائع متى صفيت الشركة أخذ رأس مال البائع وقسطه من الربح، وهكذا يقال في الشركات الصناعية إذا جعل رأس المال في معدات وأدوات تستعمل في الإنتاج وتسويق ما ينتجونه؛ فللمساهم أن يبيع نصيبه كله أو بعضه بثمن معلوم يتم قبضه بمجلس العقد أو قبض سنده، حتى لا يكون بيع كالِئ بكالئ. وإذا كان للشركة رصيد من النقود فالأولى عدم بيعه؛ لئلا يبيع نقداً وسلعاً بنقد؛ وهي مسألة (مُدّ عَجْوَة) (1)، إلا أن يكون يسيراً فيدخل تبعاً، ولا بأس ببيع الأسهم المذكورة بواسطة الأجهزة الجديدة كالهاتف والإنترنت إذا تحقق الإيجاب والقبول متواليين، فإن اختل التوالي أو كان القبول مخالفاً للإيجاب أو حصلت جهالة في مقدار المبيع أو لم يحصل قبض العوض أو سنده حال التعاقد، أو كانت الأسهم ربوية كأسهم بعض البنوك - فإن هذا البيع لا يجوز؛ سواء بواسطة الإنترنت أوالمشافهة أو الهاتف أو غير ذلك، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.
(1) وهو أن يبيع مُدَّ عَجْوَةٍ ودِينَاراً بِدِينَارَيْنِ مثلاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية