فتوى بشأن مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية
منذ 2009-02-26
السؤال: لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون في الأرض المقدسة من
قتل واضطهاد من قبل العدو الصهيوني، ولا شك أن اليهود لم يمتلكوا ما
امتلكوا من سلاح وعدة إلا بمؤازرة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا،
والمسلم حينما يرى ما يتعرض له إخواننا لا يجد سبيلاً لنصرة إخوانه
وخذلان أعدائهم إلا بالدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين، وعلى الأعداء
بالذلة والهزيمة. ويرى بعض الغيورون أنه ينبغي لنصرة المسلمين أن
تقاطع منتجات إسرائيل وأمريكا؛ فهل يؤجر المسلم إذا قاطع تلك المنتجات
بنية العداء للكافرين وإضعاف اقتصادهم؟ وما هو توجيهكم حفظكم الله؟
الإجابة: يجب على المسلمين عموماً التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين
في كل مكان؛ بما يكفل لهم ظهورهم وتمكينهم في البلاد وإظهارهم شعائر
الدين وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقه للأحكام الدينية وإقامة الحدود
والعمل بتعاليم الدين، وبما يكون سبباً في نصرهم على القوم الكافرين
من اليهود والنصارى، فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه؛
فقد ورد في الحديث: " "
(1)، فيجب على المسلمين مساعدة المجاهدين بكل ما يستطيعونه وبذل كل
الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين، كما يجب عليهم
جهاد الكفار بما يستطيعونه من القدرة.
وعليهم أيضاً أن يفعلوا كل ما فيه إضعاف للكفار أعداء الدين، فلا يستعملونهم كعمال لأجرة ككُتَّابٍ أو حُسَّابٍ أو مهندسين أو خدم بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يكتسحون أموال المؤمنين ويعادون بها المسلمين.
وهكذا أيضاً على المسلم أن يقاطع جميع الكفار بترك التعامل معهم وبترك شراء منتجاتهم؛ سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها، أو ضارة كالدخان بنية العداء للكفار وإضعاف قوتهم وترك ترويج بضائعهم، ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم مما يكون سبباً في ذلهم وإهانتهم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.
(1) أحمد (3/124، 153، 251)، والدارمي (2431)، وأبو داوود (2504)، والنسائي (3096)، والحاكم 2/81 (2427) وصححه ووافقه الذهبي.
وعليهم أيضاً أن يفعلوا كل ما فيه إضعاف للكفار أعداء الدين، فلا يستعملونهم كعمال لأجرة ككُتَّابٍ أو حُسَّابٍ أو مهندسين أو خدم بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يكتسحون أموال المؤمنين ويعادون بها المسلمين.
وهكذا أيضاً على المسلم أن يقاطع جميع الكفار بترك التعامل معهم وبترك شراء منتجاتهم؛ سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها، أو ضارة كالدخان بنية العداء للكفار وإضعاف قوتهم وترك ترويج بضائعهم، ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم مما يكون سبباً في ذلهم وإهانتهم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الآلوكة.
(1) أحمد (3/124، 153، 251)، والدارمي (2431)، وأبو داوود (2504)، والنسائي (3096)، والحاكم 2/81 (2427) وصححه ووافقه الذهبي.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف: