ما حكم من جامع امرأته في غير محل الولد؟
منذ 2009-07-27
السؤال: ما حكم من جامع امرأته في غير محل الولد؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالجماع في الدبر حرام عند جمهور علماء الإسلام؛ لقول الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، ولا يكون الحرث إلا في الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وأصحاب السنن)، وفي لفظ: " " (رواه أحمد وابن ماجة)، وقال عليه الصلاة والسلام: " " (رواه أحمد والترمذي وأبو داود).
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوِّي بعضها بعضاً، فتنتهض بمجموعها لتخصيص الدبر من ذلك العموم، وكفي منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم".أ.هـ.
واستدل بعض العلماء على التحريم بالقياس على تحريم الوطء حال الحيض، قال ابن العربي رحمه الله: "وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال: لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال؛ لأن الله تعالى حرَّم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة".
.. وعليه يقال: إن من أتى زوجته في دبرها فقد أثم إثماً مبيناً وعرَّض نفسه لغضب الله عز وجل والواجب عليه التوبة النصوح من ذلك الذنب، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالجماع في الدبر حرام عند جمهور علماء الإسلام؛ لقول الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، ولا يكون الحرث إلا في الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وأصحاب السنن)، وفي لفظ: " " (رواه أحمد وابن ماجة)، وقال عليه الصلاة والسلام: " " (رواه أحمد والترمذي وأبو داود).
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوِّي بعضها بعضاً، فتنتهض بمجموعها لتخصيص الدبر من ذلك العموم، وكفي منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم".أ.هـ.
واستدل بعض العلماء على التحريم بالقياس على تحريم الوطء حال الحيض، قال ابن العربي رحمه الله: "وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال: لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال؛ لأن الله تعالى حرَّم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة".
.. وعليه يقال: إن من أتى زوجته في دبرها فقد أثم إثماً مبيناً وعرَّض نفسه لغضب الله عز وجل والواجب عليه التوبة النصوح من ذلك الذنب، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
عبد الحي يوسف
رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
- التصنيف: