هل في هذا ربا؟

منذ 2009-10-09
السؤال: امرأة دلالية طلبت من زبائنها إذا كانت واحدة منهن تريد شراء غرض بمبلغ كبير في حدود 700000 جنيه، تقوم هي بشراء ذلك الغرض لها، على أن تكون هناك فائدة لها في حدود 200000، فهل في هذا ربا؟ وأنا أريد أن أشتري (غوائش) بطريق (الكسر) أي أشتري الجرام بسعر 37000 على أن أبيعه بسعر 30000، فهل هذا يجوز؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإذا كانت المعاملة قرضاً بمعنى أن تقوم الدلالية بإسلاف المبلغ لمن تحتاج إليه على أن ترده إليها بزيادة قليلة أو كثيرة فهذا من ربا الفضل المحرَّم باتفاق المسلمين، وإذا كانت المعاملة قائمة على شراء الغرض المقصود من قبل الدلالية واستلامه ثم بيعه إلى من تريده بزيادة تمثل ربحها على أن يكون السداد نسيئة أي بأقساط معلومة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

وأما شراؤك ذهباً ثم بيعك إياه بسعر أقل فلا حرج فيه ويسميه الفقهاء بيع الوضيعة أي البيع بالخسارة، والشرط في هذا كله أن يكون التقابض حاصلاً، بمعنى ألا يكون في المعاملة تأجيل للثمن؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا مثلاً بمثل هاء وهاء"، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم