حكم استبدال التذاكر وأخذ قيمة الفرق
منذ 2010-11-24
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في إحدى الشركات المساهمة
السعودية، وبحكم منصبي الوظيفي يتم صرف تذاكر سفر درجة أولى في
الرحلات الداخلية والخارجية خلال التدريب أو رحلات العمل، فهل يجوز لي
بعد صرف تذكرة السفر للدرجة الأولى لي أن أقوم باستبدالها بتذاكر سفر
لدرجة أقل وأستلم مبلغ الفرق لاستنفع به؟ مع العلم أنه لا توجد سياسة
أو نظام لدى شركتي يمنع من ذلك، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا حرج عليك في استبدال التذاكر بتذاكر أقل درجة وأخذ قيمة الفرق بين السعرين لأنك قد ملكت تلك التذاكر ولك أن تتصرف فيها على الوجه الذي تراه مناسباً لك بما لا يتعارض مع شروط الجهة المانحة لتلك التذاكر -وهي الشركة التي تعمل بها-، ولا شروط الجهة الناقلة -وهي شركة الخطوط-، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فلا حرج عليك في استبدال التذاكر بتذاكر أقل درجة وأخذ قيمة الفرق بين السعرين لأنك قد ملكت تلك التذاكر ولك أن تتصرف فيها على الوجه الذي تراه مناسباً لك بما لا يتعارض مع شروط الجهة المانحة لتلك التذاكر -وهي الشركة التي تعمل بها-، ولا شروط الجهة الناقلة -وهي شركة الخطوط-، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
- التصنيف: