ما حكم مراسلة الفتيات للفتيان

منذ 2006-12-01
السؤال: كثير من الفتيات يقمن بمراسلة الشباب ، ويكتبن من خلال السطور رسائلهن كلاما كثيرا أنزه قلمي ومسامعكم عن ذكره ، وهذا الأمر يكاد أن يكون ظاهرة تفشى في هذا المجتمع ، لذا نأمل ونرجو ونكرر رجائي الحار أن تتفضلوا علينا بكتابة رسالة تحمل بين سطورها ما يعالج هذا الأمر ، مدعما بالأدلة والبراهين . حيث إنني ناقشت الكثير منهم في خطورة هذا الأمر ، ولكن لقصر باعي وعدم سعة اطلاعي فشلت في إقناعهن رغم محاولاتي المتكررة .
الإجابة: الحمد لله

من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية حفظ النسل والأعراض ؛ من أجل ذلك كله حرم الله الزنا وأوجب الحد جلدا أو رجما ، وحرم وسائله التي قد تفضي إليه ، من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه ، ونظرة آثمة وعين خائنة وسفر بلا محرم ، وخروجها من بيتها معطرة متبرجة كاسية عارية ، تستميل بذلك قلوب الشباب ، وتستهوي نفوسهم ، وتفتنهم في دينهم ، ومن ذلك حديث الرجل الخادع مع المرأة ، وخضوعها له بالقول إغراء له وتغريرا به ، وإثارة لشهوته ، وليقع في حبالها ، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق ، أو حين محادثة هاتفية ، أو مراسلة كتابية ، أو غير ذلك ، من أجل ذلك حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم - وهن الطاهرات - أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وأمرهن أن يقلن قولا معروفا ، قال الله تعالى : { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الآية .

فعلى الفتيان المسلمين أن يتقوا الله ويحفظوا فروجهم ، ويغضوا أبصارهم ، ويكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن الرفث وفحش القول ، ومغازلة الفتيات ومخادعتهن ، وعلى الفتيات المسلمات مثل ذلك ، وأن يلزمن العفاف ولا يخرجن متبرجات كاسيات عاريات ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » رواه أحمد ومسلم في الصحيح .

إن الفتيان والفتيات إذا أطاعوا الله ورسوله وترفعوا عن الدنايا ، وتنزهوا عن مداخل الفتن ومواطن الريبة كان ذلك أزكى لهم وأطهر لقلوبهم ، وأرفع لشؤونهم ، وأحفظ لمجتمعهم ، والله المستعان .



من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 381 -382 .

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء