فتوى مفصلة في البطاقات البنكية

منذ 2014-02-09
السؤال:

ما حكم البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالبطاقات المصرفية هي بطاقات معدنية أو لدائنية ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات.

وهي على نوعين:
* النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي):
وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد العميل الموجود لدى المصرف.
أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد.
وتستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين:
- الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد، والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.
- والثاني: دفع ثمن المشتريات من سلعٍ وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.

حكم هذه البطاقات: هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.

والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.

حكم استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء.

* النوع الثاني: بطاقات الائتمان:
هي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.

ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني -أي حد أعلى للاستخدام- لا يتجاوزه العميل.
ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القرض، والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك.

وتستخدم هذه البطاقات في أمرين:
- الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغٍ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود على أن يردها العميل بعد أجلٍ متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن كل عملية اقتراض، أو بنسبةٍ من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.
- والثاني: شراء السلع واستئجار الخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً.
ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.
مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهازٍ خاص لإرسال معلومات الصفقة للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98 ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.

أنواع البطاقات الائتمانية
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:
أ. بطاقات الخصم الشهري:
وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً.
فإذا استخدمها العميل في شراء سلعةٍ بألف ريالٍ مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريالٍ بعد أربعين يوماً.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة "الأمريكان إكسبريس"، وبطاقتا "الفيزا" و"الماستر كارد" اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية.

حكم هذه البطاقات:
تجوز هذه البطاقات بشرطين:

- الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي.

- والثاني: ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.

فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.

إيضاح الشرط الثاني
من المعلوم أن السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح في ذلك، فيحسب مثلاً أجور الاتصالات والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك، ثم يقدر الأجر المناسب لها فيحمله على العميل، فلو قدرت هذه الأجرة مثلاً بعشرين ريالاً، فيجوز أن يأخذ أجراً على العميل بقدر عشرين ريالاً، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، ولا أن يجعل الأجر بنسبة من مبلغ القرض كأن يأخذ 1% من مبلغ السحب.

إذاً يشترط في أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية.
والأغلب في عمل المصارف اليوم أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.

ويجب على العميل أن يقرأ اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.

حكم استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً
يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية البيع، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة قبض محتواها، فهي كالشيك المصدق، بل أقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى استوفت شروطها.

ب. بطاقات الدين المتجدد:
وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط.
فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف ريال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا (فيزا) و(ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.

حكمها
بطاقات الدين المتجدد محرمة، لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا.
ويلحق بهذا النوع البطاقات التي تصدرها بعض المصارف الإسلامية وتحتال على عملية التقسيط هذه بإجراء عملية تورق للعميل.
مثال ذلك: لنفرض أن حامل البطاقة استخدمها بما يعادل خمسة آلاف ريال، ففي البطاقات الائتمانية الربوية يمكن العميل من تسديده على أقساط شهرية بزيادة، فيقسطه مثلاً في ستة أشهر ليصبح ستة آلاف ريال، وفي البطاقات التي يزعم بأنها إسلامية إذا حل موعد السداد ولم يسدد العميل فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق بناء على تفويض سابق منه، فيشتري للعميل معادن بالأجل بقيمة ستة آلاف ريال من المعادن التي يفترض أن البنك يملكها، ثم يبيعها له في السوق بخمسة آلاف ريال نقداً، فيسدد بهذه الخمسة دين البطاقة ويبقى مديناً للبنك بستة آلاف ريال هي قيمة المعادن التي باعها عليه بالأجل، وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية في كل من البنك الأهلي، والبريطاني، وسامبا.
ولا شك في حرمة هذه الحيلة، فإنها من قلب الدين، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا خفاء فيها، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء