ادعت عليه الزنا معها

منذ 2011-08-01
السؤال: شخص ادعت عليه فتاة سيئة السمعة والأفعال أنها حمل منه، وهو متزوج ولديه طفلة، وهو يقسم أنه لم يباشرها مباشرة الأزواج، وإن كان هناك بعض الأفعال بينهم التي لم تَرْقَ إلى المباشرة الفعلية كالأزواج، ولكنها صممت على أنه والد الطفل، وكان الحل أن ذهبت إلى طبيب لإجهاض هذا الطفل، وبسبب خوفه من الفضيحة التي يمكن أن تسببها هذه الفتاة، قام بدفع تكاليف عملية الإجهاض، وتبين أنها كانت حاملاً في طفل عمره ثلاثة أشهر إلا ستة أيام، وهو نادم جداً على ما فعل وعلى المساعدة في تكاليف عملية الإجهاض التي لم يكن سبباً فيها.

والسؤال: ما هو حكم الشرع في هذا الفعل، وكيف يتوب، وهل يعتبر مشاركاً في عملية قتل، وكيف الخلاص؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: واجب على هذا الشخص التوبة إلى الله من مباشرته تلك المرأة بغير رباط الزوجية؛ وقد قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون}، وفعله خيانة لله ورسوله.

ثانياً: دعوى تلك المرأة بأن ذلك الرجل هو أبو الطفل لا تُقبل ما لم تُقم بينة على دعواها؛ فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

ثالثاً: إجهاض الحمل أمر عظيم له ما بعده، والواجب على كل من شارك في هذا الأمر التوبة إلى الله تعالى بالشروط المعروفة لقبول التوبة من الإقلاع عن المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العود إليها، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم